المادة 22
من مرسوم رقم 2.23.151 يتعلق بحماية العمال والعموم والبيئة من الإشعاعات المؤينة
ف 1يتعين على المستغل أن يحدث ويحدد حسب درجة مخاطر التعرض بمؤسسته، مناطق خاضعة للمراقبة ومناطق خاضعة للحراسة وفق شروط محددة بقرار لرئيس الحكومة بناء على اقتراح الوكالة.
ف 2يتعين على المستغل وضع علامات خاصة ومناسبة لتعيين المناطق المشار إليها أعلاه، وتقييد الولوج إليها. كما يتعين عليه التأكد من كون حدود المناطق المذكورة مناسبة بالنظر لنتائج مراقبة فعالية وسائل الحماية المشار إليها في المادة 24 من هذا المرسوم، والعمل عند الاقتضاء على تعديل حدود هذه المناطق والعلامات المتعلقة بها وشروط الولوج إليها.
ف 3يمكن للمستغل من أجل الاستجابة للالتزامات المنصوص عليها في هذه المادة اللجوء، عند الاقتضاء، لخدمات هيئة تقنية معتمدة من طرف الوكالة للخبرة في مجال الحماية الإشعاعية.
طريقة الإحالةالمادة 22 من مرسوم رقم 2.23.151 — madda.ma
الفرع الأول: مقتضيات عامة
المادة 20 – المادة 24- المادة 20يجب على المستغل إجراء تقييم للمخاطر الإشعاعية المتعلقة بنشاطه ووضع برنامج موثق للحماية من الإشعاعات المؤينة وتحيينه بصفة منتظمة، أو كل ما دعت الضرورة لذلك، وتدب
- المادة 21تطبيقا لأحكام المادة 67 من القانون رقم 142.12 السالف الذكر، تحدد المؤهلات المطلوبة في الشخص المختص في الحماية من الإشعاعات المؤينة وكيفيات تكوينه وكذا كيفيات مم
- المادة 22يتعين على المستغل أن يحدث ويحدد حسب درجة مخاطر التعرض بمؤسسته، مناطق خاضعة للمراقبة ومناطق خاضعة للحراسة وفق شروط محددة بقرار لرئيس الحكومة بناء على اقتراح الوك
- المادة 23يتعين على المستغل السهر على أن يكون كل مصدر للإشعاعات المؤينة موضوع علامات خاصة ومناسبة. عندما لا تسمح الشروط التقنية بوضع علامة فردية لمصدر للإشعاعات المؤينة،
- المادة 24تطبيقا لمقتضيات المادة 96 من القانون رقم 142.12 السالف الذكر، يجب على المستغل إجراء المراقبات التقنية المتعلقة بالحماية الإشعاعية ومراقبات فعالية الوسائل التقني