مادةmadda
FR
الباب الثالث: تدابير تنظيم الحماية الإشعاعيةالفرع الثالث: حماية العموم والبيئة

المادة 37

من مرسوم رقم 2.23.151 يتعلق بحماية العمال والعموم والبيئة من الإشعاعات المؤينة

يجب على المستغل تطبيق التدابير التي تمكن من تقليص حالات تعرض العموم في حالة الطوارئ إلى أدنى مستوى ممكن طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل المتعلقة بتدبير حالات الطوارئ.

طريقة الإحالةالمادة 37 من مرسوم رقم 2.23.151 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: حماية العموم والبيئة

المادة 36 – المادة 42
  1. المادة 36طبقا لأحكام القانون رقم 142.12 السالف الذكر، يتولى المستغل في احترام المبادئ المنصوص عليها في المادة 95 من القانون المذكور، اتخاذ جميع التدابير والوسائل المتعلق
  2. المادة 37يجب على المستغل تطبيق التدابير التي تمكن من تقليص حالات تعرض العموم في حالة الطوارئ إلى أدنى مستوى ممكن طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل المتعلقة بتدبير ح
  3. المادة 38يتولى المستغل في احترام مبادئ التبرير والاستعمال الأمثل وتحديد الجرعات، اتخاذ جميع الوسائل وتنفيذ جميع التدابير المندرجة في اختصاصه، ولا سيما، الحراسة الإشعاعية
  4. المادة 39يتعين على المستغل تدبير النفايات الملوثة بالنويدات المشعة أو التي من المحتمل أن تكون ملوثة بالنويدات المشعة الناجمة عن نشاط نووي أو إشعاعي، والتخلص منها طبقا لأ
  5. المادة 40يعمل المستغل على تنفيذ الحراسة الإشعاعية للبيئة فيما يتعلق بقذف المواد المشعة، ويقوم بصفة منتظمة بناء على عمليات قذف المواد المشعة الفعلية للنشاط بتقدير الجرعات
  6. المادة 41يتولى المستغل القيام بشكل منتظم بقياس النشاط الإشعاعي لمقذوفاته في البيئة طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ويقوم، عند الاقتضاء، بإجراء
  7. المادة 42تكون نتائج قياسات التعرض الخارجي والتلوث وحراسة المقذوفات أو البيئة والوثائق المستخدمة لتقييم الجرعات التي يتلقاها العموم موضوع تقرير يتم إرساله إلى الوكالة وفق
فهرس النص كاملا · 44 مادة