ف 1يرأس اللجنة المحلية عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله وتتألف من الممثلين الإقليميين عن:
- –السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة؛
- –القيادة العليا للدرك الملكي؛
- –المديرية العامة للأمن الوطني؛
- –الجريدة الرسمية عدد 7279 بتاريخ 23 شعبان 1445 (4 مارس 2024)، ص 1433.
- –المفتشية العامة للقوات المساعدة؛
- –المديرية العامة للوقاية المدنية؛
- –قاض يعينه المجلس الأعلى للسلطة القضائية طبقا للمادة 80 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
ف 2يمكن لرئيس اللجنة المحلية دعوة كل هيئة أو أي شخص يرى فائدة في حضوره لأشغال هذه اللجنة بصفة استشارية.
ف 3كما يمكن للجنة المحلية إحداث لجن متخصصة في القضايا ذات الصلة بمجال تدخلها.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.23.155 — madda.ma
مرسوم رقم 2.23.155 يتعلق بإحداث لجان محلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية
المادة الأولى – المادة الثامنة- المادة الأولىتحدث على صعيد كل عمالة أو إقليم «لجنة محلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية»، يشار إليها في هذا المرسوم باسم «اللجنة المحلية».
- المادة الثانيةيرأس اللجنة المحلية عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله وتتألف من الممثلين الإقليميين عن:
- المادة الثالثةمع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى القطاعات والهيئات الأخرى بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يعهد إلى اللجنة المحلية باتخاذ تدابير وإجراءات أخر
- المادة الرابعةتعقد اللجنة المحلية اجتماعاتها، بدعوة من رئيسها الذي يحدد تاريخها وجدول أعمالها، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرة كل شهر.
- المادة الخامسةتنعقد اجتماعات اللجنة المحلية بكيفية صحيحة إذا حضرها ثلثا (2/3) أعضائها على الأقل. وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني، يوجه الرئيس دعوة لعقد اجتماع ثان بعد ثلا
- المادة السادسةتتخذ اللجنة المحلية قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
- المادة السابعةتسند كتابة اللجنة المحلية إلى ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة، ويعهد إليها ما يلي:
- المادة الثامنةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير العدل ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة