مادةmadda
FR

ف 1تعقد اللجنة المحلية اجتماعاتها، بدعوة من رئيسها الذي يحدد تاريخها وجدول أعمالها، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرة كل شهر.

ف 2توجه الدعوة مصحوبة بالوثائق المتعلقة بالنقط المدرجة في جدول الأعمال إلى كل عضو من أعضاء اللجنة المحلية بكل الوسائل المتاحة بما في ذلك الوسائل الإلكترونية، وذلك داخل أجل يومين (2) على الأقل قبل التاريخ المحدد للاجتماع.

طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.23.155 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.23.155 يتعلق بإحداث لجان محلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية

المادة الأولى – المادة الثامنة
  1. المادة الأولىتحدث على صعيد كل عمالة أو إقليم «لجنة محلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية»، يشار إليها في هذا المرسوم باسم «اللجنة المحلية».
  2. المادة الثانيةيرأس اللجنة المحلية عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله وتتألف من الممثلين الإقليميين عن:
  3. المادة الثالثةمع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى القطاعات والهيئات الأخرى بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يعهد إلى اللجنة المحلية باتخاذ تدابير وإجراءات أخر
  4. المادة الرابعةتعقد اللجنة المحلية اجتماعاتها، بدعوة من رئيسها الذي يحدد تاريخها وجدول أعمالها، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرة كل شهر.
  5. المادة الخامسةتنعقد اجتماعات اللجنة المحلية بكيفية صحيحة إذا حضرها ثلثا (2/3) أعضائها على الأقل. وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني، يوجه الرئيس دعوة لعقد اجتماع ثان بعد ثلا
  6. المادة السادسةتتخذ اللجنة المحلية قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
  7. المادة السابعةتسند كتابة اللجنة المحلية إلى ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة، ويعهد إليها ما يلي:
  8. المادة الثامنةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير العدل ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة
فهرس النص كاملا · 8 مواد