مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى القطاعات والهيئات الأخرى بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يعهد إلى اللجنة المحلية باتخاذ تدابير وإجراءات أخرى من شأنها مكافحة العنف بالملاعب الرياضية، وعلى الخصوص ما يلي:
- –تتبع سير المباريات والتظاهرات الرياضية أمنيا، داخل الملاعب أو خارجها، سواء قبل أو خلال أو بعد إجرائها؛
- –وضع الآليات التي تمكن محليا من تنفيذ المقررات القاضية بالمنع من حضور المباريات والتظاهرات الرياضية، مع مسك قاعدة معطيات تتضمن لائحة بهويات وصور المعنيين بالأمر، مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي؛
- –تتبع نظام التذاكر واقتراح آليات تجويده؛
- –اقتراح وتتبع تنفيذ برامج التأهيل الأمني للملاعب الرياضية؛
- –إبداء الرأي الاستشاري بخصوص برمجة المباريات الرياضية؛
- –إعداد تقرير سنوي عن أشغال اللجنة المحلية يرفع إلى كل من وزير الداخلية ووزير العدل والسلطة الحكومية المكلفة بالرياضة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.23.155 — madda.ma
مرسوم رقم 2.23.155 يتعلق بإحداث لجان محلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية
المادة الأولى – المادة الثامنة- المادة الأولىتحدث على صعيد كل عمالة أو إقليم «لجنة محلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية»، يشار إليها في هذا المرسوم باسم «اللجنة المحلية».
- المادة الثانيةيرأس اللجنة المحلية عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله وتتألف من الممثلين الإقليميين عن:
- المادة الثالثةمع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى القطاعات والهيئات الأخرى بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يعهد إلى اللجنة المحلية باتخاذ تدابير وإجراءات أخر
- المادة الرابعةتعقد اللجنة المحلية اجتماعاتها، بدعوة من رئيسها الذي يحدد تاريخها وجدول أعمالها، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرة كل شهر.
- المادة الخامسةتنعقد اجتماعات اللجنة المحلية بكيفية صحيحة إذا حضرها ثلثا (2/3) أعضائها على الأقل. وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني، يوجه الرئيس دعوة لعقد اجتماع ثان بعد ثلا
- المادة السادسةتتخذ اللجنة المحلية قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
- المادة السابعةتسند كتابة اللجنة المحلية إلى ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة، ويعهد إليها ما يلي:
- المادة الثامنةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير العدل ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة