مادة madda
مرسوم رقم 2.23.245

قرار مشترك للوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 910.25 بتحديد معايير وشروط وكيفية دفع دعم صندوق تحديث الإدارة العمومية ودعم الانتقال الرقمي واستعمال الأمازيغية ببرنامجي التحول الرقمي واستعمال الأمازيغية لفائدة القطاع الخاص والجمعيات والتعاونيات ومؤسسات ومعاهد التكوين (رقم 2.23.245)

فهرس النص · 6 مواد

المادة الأولى

تطبيقا لمقتضيات المادة 3 من المرسوم رقم 2.23.245 الصادر في 17 من شوال 1444 (8 ماي 2023) المشار إليه أعلاه، تحدد الشروط والمعايير التي يجب أن تستوفيها المشاريع والعمليات المقترحة من لدن القطاع الخاص والجمعيات والتعاونيات ومؤسسات ومعاهد التكوين في إطار المجالات والمحاور ذات الأولوية التي تم نشرها بالمنصة الإلكترونية للصندوق، على النحو التالي:

  1. –تلاؤم المشروع أو العملية المقترحة مع مجال عمل صاحب الطلب؛
  2. –التوفر على خبرة وتجربة مهنية ذات صلة بالمشروع أو العملية المقترحة؛
  3. –توفر المشروع أو العملية المقترحة على آثار ذات أهمية، حسب الحالة، على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إطار المجالات والمحاور ذات الأولوية التي وقع عليها الاختيار؛
  4. –التوفر على الإمكانيات المادية والتقنية أو العلمية، عند الاقتضاء، الكفيلة بإنجاز المشروع أو العملية موضوع طلب الدعم.

المادة الثانية

تطبيقا لمقتضيات المادة 5 من المرسوم رقم 2.23.245 السالف الذكر، تملأ استمارة طلبات الترشيح للاستفادة من الدعم عبر المنصة الإلكترونية للصندوق من طرف صاحب الطلب، تتضمن المعلومات التالية:

  1. –المشروع أو العملية ووصفها؛
  2. –دوافع اختيار المشروع أو العملية؛
  3. –أهداف المشروع أو العملية المقترحة ومدى ارتباطها بالمجالات والمحاور ذات الأولوية التي تم اختيارها؛
  4. –مخرجات المشروع والنتائج المتوقعة؛
  5. –مؤشرات كمية وكيفية حول المشروع أو العملية؛
  6. –الفئة المستهدفة عند الاقتضاء؛
  7. –مراحل والجدول الزمني لإنجاز المشروع أو العملية؛
  8. –الكلفة الإجمالية للمشروع أو العملية مع تحديد المبلغ الذي سيتم دفعه من لدن صاحب المشروع أو العملية؛
  9. –مخطط التمويل وفق مراحل الإنجاز؛
  10. –لائحة المخاطر التي يمكن أن تعترض تنزيل المشروع أو العملية وكيفية تدبيرها؛
  11. –قائمة الأطراف المتدخلة في إنجاز المشروع أو العملية عند الاقتضاء؛
  12. –المسؤول عن إنجاز المشروع أو العملية وكذا فريق عمله؛
  13. –اللجنة التي ستقوم بالإشراف وتتبع إنجاز المشروع أو العملية عند الاقتضاء؛
  14. –قائمة المشاريع المنجزة من طرف صاحب الطلب ذات الارتباط بالمشروع أو العملية المقترحة والوثائق المثبتة لها؛
  15. –التصريح باستفادة المشروع من دعم آخر، عند الاقتضاء، مع بيان إطار منحه وتحديد الجزء المعني به من المشروع.

المادة الثالثة

تودع استمارة طلبات الترشيح الواردة في المادة الثانية أعلاه حسب الحالة موقع عليها من طرف صاحب الطلب، مرفقة بالوثائق التالية:

  1. 1 -بالنسبة للقطاع الخاص ومؤسسات ومعاهد التكوين:
  2. –شهادة القيد في السجل التجاري بالنسبة للأشخاص الاعتباريين الملزمين بذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل؛
  3. –شهادة الإبراء الضريبي؛
  4. –شهادة رقم المعاملات عند الاقتضاء؛
  5. –شهادة مسلمة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تثبت بأن صاحب الطلب يوجد في وضعية قانونية، لا تتجاوز مدة صلاحيتها سنة قبل تاريخ إيداع الطلب؛
  6. –نسخة من النظام الأساسي عند الاقتضاء؛
  7. –وثيقة تثبت توكيل الشخص أو الأشخاص لتمثيل صاحب الطلب ونسخة من الوثائق التي تثبت هويتهم؛
  8. –بطاقة تحدد الإمكانيات البشرية والمادية والتقنية أو العلمية، عند الاقتضاء، التي تؤهل صاحب الطلب من إنجاز المشروع أو العملية موضوع طلب الدعم؛
  9. –أثر إنجاز المشروع أو العملية على المدى القصير والمتوسط فيما يخص التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إطار المجالات والمحاور ذات الأولوية التي وقع عليها الاختبار.
  10. 2 -بالنسبة للجمعيات والتعاونيات:
  11. –نسخة من القانون الأساسي للجمعية؛
  12. –نسخة من النظام الأساسي للتعاونية؛
  13. –نسخة من وصل الإيداع لدى السلطات المحلية بالنسبة للجمعيات أو شهادة التسجيل في السجل المحلي للتعاونيات بالنسبة للتعاونيات؛
  14. –نسخة من محضر الجمع العام الأخير؛
  15. –نسخة من محضر اجتماع الجمعية أو التعاونية الذي تمت فيه المصادقة على المشروع؛
  16. –لائحة أعضاء المكتب؛
  17. –وثيقة تثبت توكيل الشخص أو الأشخاص لتمثيل صاحب الطلب ونسخة من الوثائق التي تثبت هويتهم؛
  18. –نسخة من التقريرين الأدبي والمالي برسم آخر سنة؛
  19. –قائمة المشاريع المنجزة من طرف صاحب الطلب ذات الارتباط بالمشروع أو العملية المقترحة والوثائق المثبتة لها عند الاقتضاء؛
  20. –بطاقة تحدد الإمكانيات البشرية والمادية والتقنية أو العلمية، عند الاقتضاء، التي تؤهل صاحب الطلب من إنجاز المشروع أو العملية موضوع طلب الدعم؛
  21. –أثر إنجاز المشروع أو العملية على المدى القصير والمتوسط فيما يخص التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إطار المجالات والمحاور ذات الأولوية التي وقع عليها الاختيار.

ويمكن أن ترفق الطلبات المودعة من لدن القطاع الخاص ومؤسسات ومعاهد التكوين والجمعيات والتعاونيات بكل وثيقة أخرى يراها صاحب الطلب ضرورية لإنجاز المشروع أو العملية.

المادة الرابعة

تطبيقا لمقتضيات المادة 11 من المرسوم رقم 2.23.245 السالف الذكر، ترفق طلبات دفع مبالغ دعم الصندوق بملف يتضمن الوثائق والمعلومات الآتية:

  1. –العقود والاتفاقيات المبرمة في إطار المشروع أو العملية والوثائق الضرورية الأخرى ذات الصلة؛
  2. –الوثائق المثبتة لإتمام أو إنجاز المشروع أو العملية؛
  3. –عقد التزام صاحب الطلب أو ممثله القانوني للحفاظ على المنجزات موضوع طلب الدعم لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ إنجاز أو إتمام المشاريع والعمليات موضوع الدعم؛
  4. –شهادة التعريف البنكي لصاحب الطلب (RIB).

المادة الخامسة

تطبيقا لمقتضيات المادة 13 من المرسوم رقم 2.23.245 السالف الذكر، يحدد مبلغ الدعم في مليونين (2.000.000) درهم كحد أقصى، لا يتجاوز نسبة 80 % من الكلفة الإجمالية للمشروع أو العملية.

المادة السادسة

ينشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 9 شوال 1446 (8 أبريل 2025).

الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والمالية المكلف بالميزانية، الإمضاء: أمل الفلاح. الإمضاء: فوزي لقجع.