مادة madda
FR

تطبيقا لمقتضيات المادة 3 من المرسوم رقم 2.23.245 الصادر في 17 من شوال 1444 (8 ماي 2023) المشار إليه أعلاه، تحدد الشروط والمعايير التي يجب أن تستوفيها المشاريع والعمليات المقترحة من لدن القطاع الخاص والجمعيات والتعاونيات ومؤسسات ومعاهد التكوين في إطار المجالات والمحاور ذات الأولوية التي تم نشرها بالمنصة الإلكترونية للصندوق، على النحو التالي:

  1. –تلاؤم المشروع أو العملية المقترحة مع مجال عمل صاحب الطلب؛
  2. –التوفر على خبرة وتجربة مهنية ذات صلة بالمشروع أو العملية المقترحة؛
  3. –توفر المشروع أو العملية المقترحة على آثار ذات أهمية، حسب الحالة، على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إطار المجالات والمحاور ذات الأولوية التي وقع عليها الاختيار؛
  4. –التوفر على الإمكانيات المادية والتقنية أو العلمية، عند الاقتضاء، الكفيلة بإنجاز المشروع أو العملية موضوع طلب الدعم.

سؤال عن المادة الأولى؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.23.245 — madda.ma

قرار مشترك للوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 910.25 بتحديد معايير وشروط وكيفية دفع دعم صندوق تحديث الإدارة العمومية ودعم الانتقال الرقمي واستعمال الأمازيغية ببرنامجي التحول الرقمي واستعمال الأمازيغية لفائدة القطاع الخاص والجمعيات والتعاونيات ومؤسسات ومعاهد التكوين (رقم 2.23.245)

المادة الأولى – المادة السادسة
  1. المادة الأولىتطبيقا لمقتضيات المادة 3 من المرسوم رقم 2.23.245 الصادر في 17 من شوال 1444 (8 ماي 2023) المشار إليه أعلاه، تحدد الشروط والمعايير التي يجب أن تستوفيها المشاريع و
  2. المادة الثانيةتطبيقا لمقتضيات المادة 5 من المرسوم رقم 2.23.245 السالف الذكر، تملأ استمارة طلبات الترشيح للاستفادة من الدعم عبر المنصة الإلكترونية للصندوق من طرف صاحب الطلب، ت
  3. المادة الثالثةتودع استمارة طلبات الترشيح الواردة في المادة الثانية أعلاه حسب الحالة موقع عليها من طرف صاحب الطلب، مرفقة بالوثائق التالية:
  4. المادة الرابعةتطبيقا لمقتضيات المادة 11 من المرسوم رقم 2.23.245 السالف الذكر، ترفق طلبات دفع مبالغ دعم الصندوق بملف يتضمن الوثائق والمعلومات الآتية:
  5. المادة الخامسةتطبيقا لمقتضيات المادة 13 من المرسوم رقم 2.23.245 السالف الذكر، يحدد مبلغ الدعم في مليونين (2.000.000) درهم كحد أقصى، لا يتجاوز نسبة 80 % من الكلفة الإجمالية لل
  6. المادة السادسةينشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 6 مواد