المادة الثالثة
ف 1تودع استمارة طلبات الترشيح الواردة في المادة الثانية أعلاه حسب الحالة موقع عليها من طرف صاحب الطلب، مرفقة بالوثائق التالية:
- 1 -بالنسبة للقطاع الخاص ومؤسسات ومعاهد التكوين:
- –شهادة القيد في السجل التجاري بالنسبة للأشخاص الاعتباريين الملزمين بذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل؛
- –شهادة الإبراء الضريبي؛
- –شهادة رقم المعاملات عند الاقتضاء؛
- –شهادة مسلمة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تثبت بأن صاحب الطلب يوجد في وضعية قانونية، لا تتجاوز مدة صلاحيتها سنة قبل تاريخ إيداع الطلب؛
- –نسخة من النظام الأساسي عند الاقتضاء؛
- –وثيقة تثبت توكيل الشخص أو الأشخاص لتمثيل صاحب الطلب ونسخة من الوثائق التي تثبت هويتهم؛
- –بطاقة تحدد الإمكانيات البشرية والمادية والتقنية أو العلمية، عند الاقتضاء، التي تؤهل صاحب الطلب من إنجاز المشروع أو العملية موضوع طلب الدعم؛
- –أثر إنجاز المشروع أو العملية على المدى القصير والمتوسط فيما يخص التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إطار المجالات والمحاور ذات الأولوية التي وقع عليها الاختبار.
- 2 -بالنسبة للجمعيات والتعاونيات:
- –نسخة من القانون الأساسي للجمعية؛
- –نسخة من النظام الأساسي للتعاونية؛
- –نسخة من وصل الإيداع لدى السلطات المحلية بالنسبة للجمعيات أو شهادة التسجيل في السجل المحلي للتعاونيات بالنسبة للتعاونيات؛
- –نسخة من محضر الجمع العام الأخير؛
- –نسخة من محضر اجتماع الجمعية أو التعاونية الذي تمت فيه المصادقة على المشروع؛
- –لائحة أعضاء المكتب؛
- –وثيقة تثبت توكيل الشخص أو الأشخاص لتمثيل صاحب الطلب ونسخة من الوثائق التي تثبت هويتهم؛
- –نسخة من التقريرين الأدبي والمالي برسم آخر سنة؛
- –قائمة المشاريع المنجزة من طرف صاحب الطلب ذات الارتباط بالمشروع أو العملية المقترحة والوثائق المثبتة لها عند الاقتضاء؛
- –بطاقة تحدد الإمكانيات البشرية والمادية والتقنية أو العلمية، عند الاقتضاء، التي تؤهل صاحب الطلب من إنجاز المشروع أو العملية موضوع طلب الدعم؛
- –أثر إنجاز المشروع أو العملية على المدى القصير والمتوسط فيما يخص التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إطار المجالات والمحاور ذات الأولوية التي وقع عليها الاختيار.
ف 2ويمكن أن ترفق الطلبات المودعة من لدن القطاع الخاص ومؤسسات ومعاهد التكوين والجمعيات والتعاونيات بكل وثيقة أخرى يراها صاحب الطلب ضرورية لإنجاز المشروع أو العملية.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.23.245 — madda.ma
قرار مشترك للوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 910.25 بتحديد معايير وشروط وكيفية دفع دعم صندوق تحديث الإدارة العمومية ودعم الانتقال الرقمي واستعمال الأمازيغية ببرنامجي التحول الرقمي واستعمال الأمازيغية لفائدة القطاع الخاص والجمعيات والتعاونيات ومؤسسات ومعاهد التكوين (رقم 2.23.245)
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىتطبيقا لمقتضيات المادة 3 من المرسوم رقم 2.23.245 الصادر في 17 من شوال 1444 (8 ماي 2023) المشار إليه أعلاه، تحدد الشروط والمعايير التي يجب أن تستوفيها المشاريع و
- المادة الثانيةتطبيقا لمقتضيات المادة 5 من المرسوم رقم 2.23.245 السالف الذكر، تملأ استمارة طلبات الترشيح للاستفادة من الدعم عبر المنصة الإلكترونية للصندوق من طرف صاحب الطلب، ت
- المادة الثالثةتودع استمارة طلبات الترشيح الواردة في المادة الثانية أعلاه حسب الحالة موقع عليها من طرف صاحب الطلب، مرفقة بالوثائق التالية:
- المادة الرابعةتطبيقا لمقتضيات المادة 11 من المرسوم رقم 2.23.245 السالف الذكر، ترفق طلبات دفع مبالغ دعم الصندوق بملف يتضمن الوثائق والمعلومات الآتية:
- المادة الخامسةتطبيقا لمقتضيات المادة 13 من المرسوم رقم 2.23.245 السالف الذكر، يحدد مبلغ الدعم في مليونين (2.000.000) درهم كحد أقصى، لا يتجاوز نسبة 80 % من الكلفة الإجمالية لل
- المادة السادسةينشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية.