مادة madda
FR

تطبيقا لمقتضيات المادة 5 من المرسوم رقم 2.23.245 السالف الذكر، تملأ استمارة طلبات الترشيح للاستفادة من الدعم عبر المنصة الإلكترونية للصندوق من طرف صاحب الطلب، تتضمن المعلومات التالية:

  1. –المشروع أو العملية ووصفها؛
  2. –دوافع اختيار المشروع أو العملية؛
  3. –أهداف المشروع أو العملية المقترحة ومدى ارتباطها بالمجالات والمحاور ذات الأولوية التي تم اختيارها؛
  4. –مخرجات المشروع والنتائج المتوقعة؛
  5. –مؤشرات كمية وكيفية حول المشروع أو العملية؛
  6. –الفئة المستهدفة عند الاقتضاء؛
  7. –مراحل والجدول الزمني لإنجاز المشروع أو العملية؛
  8. –الكلفة الإجمالية للمشروع أو العملية مع تحديد المبلغ الذي سيتم دفعه من لدن صاحب المشروع أو العملية؛
  9. –مخطط التمويل وفق مراحل الإنجاز؛
  10. –لائحة المخاطر التي يمكن أن تعترض تنزيل المشروع أو العملية وكيفية تدبيرها؛
  11. –قائمة الأطراف المتدخلة في إنجاز المشروع أو العملية عند الاقتضاء؛
  12. –المسؤول عن إنجاز المشروع أو العملية وكذا فريق عمله؛
  13. –اللجنة التي ستقوم بالإشراف وتتبع إنجاز المشروع أو العملية عند الاقتضاء؛
  14. –قائمة المشاريع المنجزة من طرف صاحب الطلب ذات الارتباط بالمشروع أو العملية المقترحة والوثائق المثبتة لها؛
  15. –التصريح باستفادة المشروع من دعم آخر، عند الاقتضاء، مع بيان إطار منحه وتحديد الجزء المعني به من المشروع.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.23.245 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

قرار مشترك للوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 910.25 بتحديد معايير وشروط وكيفية دفع دعم صندوق تحديث الإدارة العمومية ودعم الانتقال الرقمي واستعمال الأمازيغية ببرنامجي التحول الرقمي واستعمال الأمازيغية لفائدة القطاع الخاص والجمعيات والتعاونيات ومؤسسات ومعاهد التكوين (رقم 2.23.245)

المادة الأولى – المادة السادسة
  1. المادة الأولىتطبيقا لمقتضيات المادة 3 من المرسوم رقم 2.23.245 الصادر في 17 من شوال 1444 (8 ماي 2023) المشار إليه أعلاه، تحدد الشروط والمعايير التي يجب أن تستوفيها المشاريع و
  2. المادة الثانيةتطبيقا لمقتضيات المادة 5 من المرسوم رقم 2.23.245 السالف الذكر، تملأ استمارة طلبات الترشيح للاستفادة من الدعم عبر المنصة الإلكترونية للصندوق من طرف صاحب الطلب، ت
  3. المادة الثالثةتودع استمارة طلبات الترشيح الواردة في المادة الثانية أعلاه حسب الحالة موقع عليها من طرف صاحب الطلب، مرفقة بالوثائق التالية:
  4. المادة الرابعةتطبيقا لمقتضيات المادة 11 من المرسوم رقم 2.23.245 السالف الذكر، ترفق طلبات دفع مبالغ دعم الصندوق بملف يتضمن الوثائق والمعلومات الآتية:
  5. المادة الخامسةتطبيقا لمقتضيات المادة 13 من المرسوم رقم 2.23.245 السالف الذكر، يحدد مبلغ الدعم في مليونين (2.000.000) درهم كحد أقصى، لا يتجاوز نسبة 80 % من الكلفة الإجمالية لل
  6. المادة السادسةينشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 6 مواد