الباب الرابع: مقتضيات مختلفة وختامية
المادة 19
من مرسوم رقم 2.23.319 يتعلق بالوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته في المطارات والمناطق المجاورة لها
ف 1يعد مستغل أو مدبر المطار تقريرا سنويا يتعلق بتنفيذ البرنامج المحلي ويرسله إلى القطاع المكلف بالطيران المدني. كما يتم عرض هذا التقرير على اللجنة المحلية المعنية.
ف 2يعد القطاع المكلف بالطيران المدني تقريرا سنويا يتعلق بتنفيذ الإجراءات والتدابير المتخذة للوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته على الصعيد الوطني ونتائجها. ويعرض هذا التقرير على اللجنة الوطنية.
طريقة الإحالةالمادة 19 من مرسوم رقم 2.23.319 — madda.ma
الباب الرابع: مقتضيات مختلفة وختامية
المادة 18 – المادة 20- المادة 18يخبر مستغل أو مدبر المطار السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني، بشكل منتظم، بوجود حيوانات داخل المطار أو في المناطق المجاورة له، وبالإجراءات المتخذة للحد من
- المادة 19يعد مستغل أو مدبر المطار تقريرا سنويا يتعلق بتنفيذ البرنامج المحلي ويرسله إلى القطاع المكلف بالطيران المدني. كما يتم عرض هذا التقرير على اللجنة المحلية المعنية.
- المادة 20يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير النقل واللوجيستيك ووزير الداخلية ووزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية ال