الباب الرابع: مقتضيات مختلفة وختامية
المادة 18
من مرسوم رقم 2.23.319 يتعلق بالوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته في المطارات والمناطق المجاورة لها
ف 1يخبر مستغل أو مدبر المطار السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني، بشكل منتظم، بوجود حيوانات داخل المطار أو في المناطق المجاورة له، وبالإجراءات المتخذة للحد من وجود الحيوانات المذكورة.
ف 2تخبر الهيئة المكلفة بمراقبة الحركة الجوية ومستغلو الطائرات مستغل أو مدبر المطار بوجود حيوانات داخل المطار المذكور أو في المناطق المجاورة له، فور علمهم بذلك.
ف 3يكون كل حادث اصطدام بالحيوانات يتم تسجيله داخل المطار موضوع تقرير يعده مستغل أو مدبر المطار المذكور وفق النموذج المعد، لهذا الغرض، من قبل القطاع المكلف بالطيران المدني. ويجب أن يرسل هذا التقرير، فورا، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني.
طريقة الإحالةالمادة 18 من مرسوم رقم 2.23.319 — madda.ma
الباب الرابع: مقتضيات مختلفة وختامية
المادة 18 – المادة 20- المادة 18يخبر مستغل أو مدبر المطار السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني، بشكل منتظم، بوجود حيوانات داخل المطار أو في المناطق المجاورة له، وبالإجراءات المتخذة للحد من
- المادة 19يعد مستغل أو مدبر المطار تقريرا سنويا يتعلق بتنفيذ البرنامج المحلي ويرسله إلى القطاع المكلف بالطيران المدني. كما يتم عرض هذا التقرير على اللجنة المحلية المعنية.
- المادة 20يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير النقل واللوجيستيك ووزير الداخلية ووزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية ال