المادة 17
من مرسوم رقم 2.23.319 يتعلق بالوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته في المطارات والمناطق المجاورة لها
ف 1تجتمع اللجنة المحلية، بدعوة من رئيسها، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرة واحدة كل ستة (6) أشهر، وفق الكيفيات المحددة في نظامها الداخلي.
ف 2تصادق اللجنة المحلية، في أول اجتماع تعقده، على نظامها الداخلي الذي يقترحه رئيسها. ويحدد هذا النظام الداخلي شروط سير أشغال اللجنة المحلية والكيفيات التي تبدي وفقها آراءها وتصدر توصياتها.
ف 3تكون مداولات اللجنة المحلية صحيحة بحضور نصف أعضائها أو من يمثلهم، على الأقل. وفي حالة عدم توفر هذا النصاب، يدعو رئيس اللجنة إلى اجتماع ثان يعقد داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من أيام العمل، وتكون مداولاتها صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
ف 4تتخذ اللجنة المحلية قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
ف 5يتولى مستغل أو مدبر المطار المعني مهام كتابة اللجنة المحلية.
طريقة الإحالةالمادة 17 من مرسوم رقم 2.23.319 — madda.ma
الفرع الثاني: اللجان المحلية للوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته
المادة 14 – المادة 17- المادة 14تحدث، على مستوى كل مطار مفتوح أمام الحركة الجوية، لجنة محلية للوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته، يشار إليها فيما يلي باسم «اللجنة المحلية».
- المادة 15تتولى اللجنة المحلية القيام بالمهام الآتية:
- المادة 16يتولى قائد المطار أو من يمثله رئاسة اللجنة المحلية.
- المادة 17تجتمع اللجنة المحلية، بدعوة من رئيسها، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرة واحدة كل ستة (6) أشهر، وفق الكيفيات المحددة في نظامها الداخلي.