مرسوم رقم 2.23.319 يتعلق بالوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته في المطارات والمناطق المجاورة لها
مرسوم يتعلق بالوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته في المطارات و المناطق المجاورة لها
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بـناء على القانون رقم 40.13 المتعلق بالطيران المدني، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.61 بتاريخ 17 من شعبان 1437 (24 ماي 2016)، ولا سيما المواد 102 و 126 و 310 منه؛
واعـتـبـارا لـلاتـفـاق الـخـاص بـالـطـيـران الـمـدنـي الـدولـي الـمـمضى عليه بشيكاغو في 7 ديسمبر 1944 ، والصادر بنشره الظهير الشريف رقم 1.57.172 بتاريخ 10 ذي القعدة 1376 (8 يونيو 1957) ولا سيما الملحق رقم 14 منه؛
وبـعـد الـمـداولـة فـي مـجـلـس الـحـكومـة الـمـنـعـقـد بـتـاريـخ 19 من ربيع الأول 1445 (5 أكتوبر 2023)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 20 مادة
المادة الأولى
يراد في مدلول هذا المرسوم بعبارة «خطر الحيوانات»، المخاطر التي تشكلها الحيوانات، ولا سيما الطيور، على السلامة الجوية.
المادة 2
تطبق مقتضيات هذا المرسوم على المطارات المفتوحة للحركة الجوية على الصعيد الوطني والمناطق المجاورة لها.
المادة 3
تعد السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني برنامجا وطنيا للوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته في المطارات المفتوحة للحركة الجوية والمناطق المجاورة لها.
ويهدف هذا البرنامج إلى:
- –تحديد الإجراءات اللازمة للوقاية من خطر الحيوانات، لا سيما فيما يتعلق بأشغال التهيئة والمراقبة والتدبير داخل المطار وفي المناطق المجاورة له، بهدف جعل الوسط غير جذاب للحيوانات، ولا سيما من خلال التخلص من المطارح ومستودعات النفايات وكل نقطة أخرى قد تجذب الحيوانات؛
- –تحديد تدابير الوقاية من خطر الحيوانات، بما في ذلك التخلص منها، عند الضرورة؛
- –التنصيص على الموارد البشرية والمادية اللازمة لتنفيذ الإجراءات والتدابير المذكورة أعلاه؛
- –التنصيص على برامج التكوين في مجال الوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته؛
- –التنصيص على آليات تقييمه.
يحدد البرنامج الوطني المذكور، أيضا، دور مختلف المتدخلين، أخذا بعين الاعتبار اختصاصات كل واحد منهم، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ويمكن مراجعة البرنامج الوطني كلما دعت الضرورة إلى ذلك، أخذا بعين الاعتبار نتائج تقييمه وكذا التطورات في مجال الوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته.
المادة 4
تتم المصادقة على البرنامج الوطني للوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته بمرسوم، بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية المنصوص عليها في المادة 10 أدناه.
المادة 5
يقوم مستغل أو مدبر المطار، بصفة منتظمة، بتقييم المخاطر التي يمثلها تواجد الحيوانات، لا سيما الطيور، داخل المطار والمناطق المجاورة له.
يعد المستغل أو المدبر المذكور برنامجا محليا للوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته داخل المطار المعني وفي المناطق المجاورة له، أخذا بعين الاعتبار تقييم المخاطر المذكور؛ ويعرضه على اللجنة المحلية المعنية المنصوص عليها في المادة 14 أدناه، قصد المصادقة عليه.
المادة 6
يحدد البرنامج المحلي الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته داخل المطار المعني وفي المناطق المجاورة له، أخذا بعين الاعتبار البرنامج الوطني. ويحدد، أيضا، النطاق الجغرافي لتنفيذه.
يمكن مراجعة البرنامج المحلي كلما دعت الضرورة إلى ذلك، أخذا بعين الاعتبار تقييم المخاطر المشار إليه في المادة 5 أعلاه، أو مراجعة البرنامج الوطني أو التوصيات التي تصدرها اللجنة المحلية.
تتم مراجعة البرنامج المحلي وفق نفس كيفيات إعداده والمصادقة عليه.
المادة 7
يتم تنفيذ البرنامج المحلي، داخل المطار، من قبل مستغل أو مدبر المطار، وفي المناطق المجاورة له، بتعاون وتنسيق مع المتدخلين الآخرين.
المادة 8
من أجل تنفيذ الإجراءات والتدابير المنصوص عليها في البرنامج المحلي، يتوفر المتدخلون المعنيون على حق الولوج، والمرور، وقطع الأشجار، وقطع الأغصان، وإقامة كل منشأة أو القيام بأشغال التهيئة الضرورية للوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته.
المادة 9
يترتب على كل ضرر يلحق الأغيار جراء تنفيذ إجراءات وتدابير الوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته تعويض يتناسب مع الضرر المذكور.
يحتسب التعويض المذكور ويتم أداؤه وفق نفس الكيفيات المحددة بالنسبة لارتفاقات الملاحة الجوية المنصوص عليها في القسم الثالث من القانون المشار إليه أعلاه رقم 40.13.
المادة 10
تحدث لجنة وطنية للوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته في المطارات والمناطق المجاورة لها، يشار إليها فيما يلي باسم «اللجنة الوطنية».
المادة 11
تتولى اللجنة الوطنية القيام بالمهام الآتية:
- –إبداء الرأي في شأن البرنامج الوطني للوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه؛
- –إبداء الرأي، بناء على طلب السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني، في شأن مشاريع بناء المطارات وتوسيعها، فيما يتعلق بخطر الحيوانات؛
- –اقتراح إجراء دراسات تتعلق بالوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته على السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني؛
- –دراسة التقرير الذي يعرض عليها، طبقا لمقتضيات المادة 19 أدناه، واقتراح مراجعة البرنامج الوطني، عند الاقتضاء؛
- –إصدار توصيات تتعلق بالوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته؛
- –إبداء الرأي بخصوص كل مسألة أخرى تعرض عليها من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني.
المادة 12
تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني أو من يمثلها رئاسة اللجنة الوطنية.
تتألف اللجنة الوطنية، علاوة على رئيسها، من الأعضاء الآتي بيانهم:
− ممثلان عن السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني؛
− ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة؛
− ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة؛
− ممثل عن القوات الملكية الجوية؛
− ممثل عن الدرك الملكي؛
− ممثل عن المديرية العامة للأمن الوطني؛
− ممثل عن المديرية العامة للجماعات الترابية؛
− ممثل عن المديرية العامة للشؤون الداخلية؛
− ممثل عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛
− ممثل عن الوكالة الوطنية للمياه والغابات؛
− ممثل عن مستغلي أو مدبري المطارات؛
− ممثل عن مستغلي الطائرات.
يمكن لرئيس اللجنة الوطنية أن يدعو كل شخص يرى فائدة في مشاركته لحضور اجتماعات اللجنة المذكورة، بصفة استشارية.
المادة 13
تجتمع اللجنة الوطنية، بدعوة من رئيسها، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرة واحدة في السنة، وفق الكيفيات المحددة في نظامها الداخلي.
تصادق اللجنة الوطنية، خلال أول اجتماع تعقده، على نظامها الداخلي الذي يقترحه رئيسها. ويحدد هذا النظام الداخلي، على الخصوص، شروط سير أشغال اللجنة الوطنية والكيفيات التي تبدي وفقها آراءها وتصدر توصياتها.
تكون مداولات اللجنة الوطنية صحيحة بحضور نصف أعضائها أو من يمثلهم على الأقل. وفي حالة عدم توفر هذا النصاب، يدعو رئيس اللجنة إلى اجتماع ثان يعقد داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من أيام العمل، وتكون مداولاتها صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ اللجنة الوطنية قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
يتولى القطاع المكلف بالطيران المدني مهام كتابة اللجنة الوطنية.
المادة 14
تحدث، على مستوى كل مطار مفتوح أمام الحركة الجوية، لجنة محلية للوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته، يشار إليها فيما يلي باسم «اللجنة المحلية».
المادة 15
تتولى اللجنة المحلية القيام بالمهام الآتية:
- –دراسة البرنامج المحلي للوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، والمصادقة عليه؛
- –تقديم كل توصية أو اقتراح لمستغل أو مدبر المطار، من شأنها تحسين إجراءات وتدابير الوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته؛
- –إبداء الرأي في المسائل المتعلقة بخطر الحيوانات المعروضة عليها من قبل مستغل أو مدبر المطار؛
- –دراسة التقرير المعروض عليها، طبقا لمقتضيات المادة 19 أدناه، واقتراح مراجعة البرنامج المحلي، عند الاقتضاء.
المادة 16
يتولى قائد المطار أو من يمثله رئاسة اللجنة المحلية.
تتألف اللجنة المحلية، علاوة على رئيسها، من الأعضاء الآتي بيانهم:
- –ممثل عن عامل العمالة أو الإقليم الذي يوجد المطار في مجال نفوذه الترابي؛
- –ممثل عن مستغل أو مدبر المطار؛
- –ممثل عن القطاع المكلف بالفلاحة؛
- –ممثل عن القطاع المكلف بالتنمية المستدامة؛
- –رؤساء مجالس الجماعات المعنية أو من يمثلهم؛
- –ممثل عن القوات الملكية الجوية؛
- –ممثل عن الدرك الملكي؛
- –ممثل عن المديرية العامة للأمن الوطني؛
- –ممثل عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛
- –ممثل عن الوكالة الوطنية للمياه والغابات؛
- –ممثل عن مستغلي الطائرات.
يمكن لرئيس اللجنة المحلية أن يدعو كل شخص يرى فائدة في مشاركته لحضور اجتماعات اللجنة المذكورة، بصفة استشارية.
المادة 17
تجتمع اللجنة المحلية، بدعوة من رئيسها، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرة واحدة كل ستة (6) أشهر، وفق الكيفيات المحددة في نظامها الداخلي.
تصادق اللجنة المحلية، في أول اجتماع تعقده، على نظامها الداخلي الذي يقترحه رئيسها. ويحدد هذا النظام الداخلي شروط سير أشغال اللجنة المحلية والكيفيات التي تبدي وفقها آراءها وتصدر توصياتها.
تكون مداولات اللجنة المحلية صحيحة بحضور نصف أعضائها أو من يمثلهم، على الأقل. وفي حالة عدم توفر هذا النصاب، يدعو رئيس اللجنة إلى اجتماع ثان يعقد داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من أيام العمل، وتكون مداولاتها صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ اللجنة المحلية قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
يتولى مستغل أو مدبر المطار المعني مهام كتابة اللجنة المحلية.
المادة 18
يخبر مستغل أو مدبر المطار السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني، بشكل منتظم، بوجود حيوانات داخل المطار أو في المناطق المجاورة له، وبالإجراءات المتخذة للحد من وجود الحيوانات المذكورة.
تخبر الهيئة المكلفة بمراقبة الحركة الجوية ومستغلو الطائرات مستغل أو مدبر المطار بوجود حيوانات داخل المطار المذكور أو في المناطق المجاورة له، فور علمهم بذلك.
يكون كل حادث اصطدام بالحيوانات يتم تسجيله داخل المطار موضوع تقرير يعده مستغل أو مدبر المطار المذكور وفق النموذج المعد، لهذا الغرض، من قبل القطاع المكلف بالطيران المدني. ويجب أن يرسل هذا التقرير، فورا، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني.
المادة 19
يعد مستغل أو مدبر المطار تقريرا سنويا يتعلق بتنفيذ البرنامج المحلي ويرسله إلى القطاع المكلف بالطيران المدني. كما يتم عرض هذا التقرير على اللجنة المحلية المعنية.
يعد القطاع المكلف بالطيران المدني تقريرا سنويا يتعلق بتنفيذ الإجراءات والتدابير المتخذة للوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته على الصعيد الوطني ونتائجها. ويعرض هذا التقرير على اللجنة الوطنية.
المادة 20
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير النقل واللوجيستيك ووزير الداخلية ووزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالدفاع الوطني، كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 23 من جمادى الأولى 1445 (7 ديسمبر 2023).
الإمضاء: عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف:
وزير النقل واللوجيستيك، الإمضاء: محمد عبد الجليل.
وزير الداخلية، الإمضاء: عبد الوافي لفتيت.
وزيرة الاقتصاد والمالية، الإمضاء: نادية فتاح.
وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
الإمضاء: محمد صديقي.
وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، الإمضاء: ليلى بنعلي.