مادة madda
FR
الباب الثالث: اللجنة الوطنية واللجان المحلية للوقاية من خطر الحيوانات ومكافحتهالفرع الأول: اللجنة الوطنية للوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته

المادة 13

من مرسوم رقم 2.23.319 يتعلق بالوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته في المطارات والمناطق المجاورة لها

ف 1تجتمع اللجنة الوطنية، بدعوة من رئيسها، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرة واحدة في السنة، وفق الكيفيات المحددة في نظامها الداخلي.

ف 2تصادق اللجنة الوطنية، خلال أول اجتماع تعقده، على نظامها الداخلي الذي يقترحه رئيسها. ويحدد هذا النظام الداخلي، على الخصوص، شروط سير أشغال اللجنة الوطنية والكيفيات التي تبدي وفقها آراءها وتصدر توصياتها.

ف 3تكون مداولات اللجنة الوطنية صحيحة بحضور نصف أعضائها أو من يمثلهم على الأقل. وفي حالة عدم توفر هذا النصاب، يدعو رئيس اللجنة إلى اجتماع ثان يعقد داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من أيام العمل، وتكون مداولاتها صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

ف 4تتخذ اللجنة الوطنية قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

ف 5يتولى القطاع المكلف بالطيران المدني مهام كتابة اللجنة الوطنية.

طريقة الإحالةالمادة 13 من مرسوم رقم 2.23.319 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: اللجنة الوطنية للوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته

المادة 10 – المادة 13
  1. المادة 10تحدث لجنة وطنية للوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته في المطارات والمناطق المجاورة لها، يشار إليها فيما يلي باسم «اللجنة الوطنية».
  2. المادة 11تتولى اللجنة الوطنية القيام بالمهام الآتية:
  3. المادة 12تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني أو من يمثلها رئاسة اللجنة الوطنية.
  4. المادة 13تجتمع اللجنة الوطنية، بدعوة من رئيسها، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرة واحدة في السنة، وفق الكيفيات المحددة في نظامها الداخلي.
فهرس النص كاملا · 20 مادة