المادة 12
من مرسوم رقم 2.23.319 يتعلق بالوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته في المطارات والمناطق المجاورة لها
ف 1تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني أو من يمثلها رئاسة اللجنة الوطنية.
ف 2تتألف اللجنة الوطنية، علاوة على رئيسها، من الأعضاء الآتي بيانهم:
ف 3− ممثلان عن السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني؛
ف 4− ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة؛
ف 5− ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة؛
ف 6− ممثل عن القوات الملكية الجوية؛
ف 7− ممثل عن الدرك الملكي؛
ف 8− ممثل عن المديرية العامة للأمن الوطني؛
ف 9− ممثل عن المديرية العامة للجماعات الترابية؛
ف 10− ممثل عن المديرية العامة للشؤون الداخلية؛
ف 11− ممثل عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛
ف 12− ممثل عن الوكالة الوطنية للمياه والغابات؛
ف 13− ممثل عن مستغلي أو مدبري المطارات؛
ف 14− ممثل عن مستغلي الطائرات.
ف 15يمكن لرئيس اللجنة الوطنية أن يدعو كل شخص يرى فائدة في مشاركته لحضور اجتماعات اللجنة المذكورة، بصفة استشارية.
طريقة الإحالةالمادة 12 من مرسوم رقم 2.23.319 — madda.ma
الفرع الأول: اللجنة الوطنية للوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته
المادة 10 – المادة 13- المادة 10تحدث لجنة وطنية للوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته في المطارات والمناطق المجاورة لها، يشار إليها فيما يلي باسم «اللجنة الوطنية».
- المادة 11تتولى اللجنة الوطنية القيام بالمهام الآتية:
- المادة 12تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني أو من يمثلها رئاسة اللجنة الوطنية.
- المادة 13تجتمع اللجنة الوطنية، بدعوة من رئيسها، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرة واحدة في السنة، وفق الكيفيات المحددة في نظامها الداخلي.