مادة madda
FR
الباب الثالث: اللجنة الوطنية واللجان المحلية للوقاية من خطر الحيوانات ومكافحتهالفرع الأول: اللجنة الوطنية للوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته

المادة 12

من مرسوم رقم 2.23.319 يتعلق بالوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته في المطارات والمناطق المجاورة لها

ف 1تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني أو من يمثلها رئاسة اللجنة الوطنية.

ف 2تتألف اللجنة الوطنية، علاوة على رئيسها، من الأعضاء الآتي بيانهم:

ف 3− ممثلان عن السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني؛

ف 4− ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة؛

ف 5− ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة؛

ف 6− ممثل عن القوات الملكية الجوية؛

ف 7− ممثل عن الدرك الملكي؛

ف 8− ممثل عن المديرية العامة للأمن الوطني؛

ف 9− ممثل عن المديرية العامة للجماعات الترابية؛

ف 10− ممثل عن المديرية العامة للشؤون الداخلية؛

ف 11− ممثل عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛

ف 12− ممثل عن الوكالة الوطنية للمياه والغابات؛

ف 13− ممثل عن مستغلي أو مدبري المطارات؛

ف 14− ممثل عن مستغلي الطائرات.

ف 15يمكن لرئيس اللجنة الوطنية أن يدعو كل شخص يرى فائدة في مشاركته لحضور اجتماعات اللجنة المذكورة، بصفة استشارية.

طريقة الإحالةالمادة 12 من مرسوم رقم 2.23.319 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: اللجنة الوطنية للوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته

المادة 10 – المادة 13
  1. المادة 10تحدث لجنة وطنية للوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته في المطارات والمناطق المجاورة لها، يشار إليها فيما يلي باسم «اللجنة الوطنية».
  2. المادة 11تتولى اللجنة الوطنية القيام بالمهام الآتية:
  3. المادة 12تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني أو من يمثلها رئاسة اللجنة الوطنية.
  4. المادة 13تجتمع اللجنة الوطنية، بدعوة من رئيسها، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرة واحدة في السنة، وفق الكيفيات المحددة في نظامها الداخلي.
فهرس النص كاملا · 20 مادة