مادة madda
FR
الباب الثالث: اللجنة الوطنية واللجان المحلية للوقاية من خطر الحيوانات ومكافحتهالفرع الأول: اللجنة الوطنية للوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته

المادة 11

من مرسوم رقم 2.23.319 يتعلق بالوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته في المطارات والمناطق المجاورة لها

تتولى اللجنة الوطنية القيام بالمهام الآتية:

  1. –إبداء الرأي في شأن البرنامج الوطني للوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه؛
  2. –إبداء الرأي، بناء على طلب السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني، في شأن مشاريع بناء المطارات وتوسيعها، فيما يتعلق بخطر الحيوانات؛
  3. –اقتراح إجراء دراسات تتعلق بالوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته على السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني؛
  4. –دراسة التقرير الذي يعرض عليها، طبقا لمقتضيات المادة 19 أدناه، واقتراح مراجعة البرنامج الوطني، عند الاقتضاء؛
  5. –إصدار توصيات تتعلق بالوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته؛
  6. –إبداء الرأي بخصوص كل مسألة أخرى تعرض عليها من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني.

طريقة الإحالةالمادة 11 من مرسوم رقم 2.23.319 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: اللجنة الوطنية للوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته

المادة 10 – المادة 13
  1. المادة 10تحدث لجنة وطنية للوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته في المطارات والمناطق المجاورة لها، يشار إليها فيما يلي باسم «اللجنة الوطنية».
  2. المادة 11تتولى اللجنة الوطنية القيام بالمهام الآتية:
  3. المادة 12تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني أو من يمثلها رئاسة اللجنة الوطنية.
  4. المادة 13تجتمع اللجنة الوطنية، بدعوة من رئيسها، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرة واحدة في السنة، وفق الكيفيات المحددة في نظامها الداخلي.
فهرس النص كاملا · 20 مادة