الباب الثالث: اللجنة الوطنية واللجان المحلية للوقاية من خطر الحيوانات ومكافحتهالفرع الأول: اللجنة الوطنية للوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته
المادة 11
من مرسوم رقم 2.23.319 يتعلق بالوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته في المطارات والمناطق المجاورة لها
تتولى اللجنة الوطنية القيام بالمهام الآتية:
- –إبداء الرأي في شأن البرنامج الوطني للوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه؛
- –إبداء الرأي، بناء على طلب السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني، في شأن مشاريع بناء المطارات وتوسيعها، فيما يتعلق بخطر الحيوانات؛
- –اقتراح إجراء دراسات تتعلق بالوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته على السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني؛
- –دراسة التقرير الذي يعرض عليها، طبقا لمقتضيات المادة 19 أدناه، واقتراح مراجعة البرنامج الوطني، عند الاقتضاء؛
- –إصدار توصيات تتعلق بالوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته؛
- –إبداء الرأي بخصوص كل مسألة أخرى تعرض عليها من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني.
طريقة الإحالةالمادة 11 من مرسوم رقم 2.23.319 — madda.ma
الفرع الأول: اللجنة الوطنية للوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته
المادة 10 – المادة 13- المادة 10تحدث لجنة وطنية للوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته في المطارات والمناطق المجاورة لها، يشار إليها فيما يلي باسم «اللجنة الوطنية».
- المادة 11تتولى اللجنة الوطنية القيام بالمهام الآتية:
- المادة 12تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني أو من يمثلها رئاسة اللجنة الوطنية.
- المادة 13تجتمع اللجنة الوطنية، بدعوة من رئيسها، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرة واحدة في السنة، وفق الكيفيات المحددة في نظامها الداخلي.