الباب الثالث: اللجنة الوطنية واللجان المحلية للوقاية من خطر الحيوانات ومكافحتهالفرع الثاني: اللجان المحلية للوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته
المادة 14
من مرسوم رقم 2.23.319 يتعلق بالوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته في المطارات والمناطق المجاورة لها
تحدث، على مستوى كل مطار مفتوح أمام الحركة الجوية، لجنة محلية للوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته، يشار إليها فيما يلي باسم «اللجنة المحلية».
طريقة الإحالةالمادة 14 من مرسوم رقم 2.23.319 — madda.ma
الفرع الثاني: اللجان المحلية للوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته
المادة 14 – المادة 17- المادة 14تحدث، على مستوى كل مطار مفتوح أمام الحركة الجوية، لجنة محلية للوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته، يشار إليها فيما يلي باسم «اللجنة المحلية».
- المادة 15تتولى اللجنة المحلية القيام بالمهام الآتية:
- المادة 16يتولى قائد المطار أو من يمثله رئاسة اللجنة المحلية.
- المادة 17تجتمع اللجنة المحلية، بدعوة من رئيسها، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرة واحدة كل ستة (6) أشهر، وفق الكيفيات المحددة في نظامها الداخلي.