مادة madda
FR
الباب الثالث: اللجنة الوطنية واللجان المحلية للوقاية من خطر الحيوانات ومكافحتهالفرع الثاني: اللجان المحلية للوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته

المادة 16

من مرسوم رقم 2.23.319 يتعلق بالوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته في المطارات والمناطق المجاورة لها

ف 1يتولى قائد المطار أو من يمثله رئاسة اللجنة المحلية.

ف 2تتألف اللجنة المحلية، علاوة على رئيسها، من الأعضاء الآتي بيانهم:

  1. –ممثل عن عامل العمالة أو الإقليم الذي يوجد المطار في مجال نفوذه الترابي؛
  2. –ممثل عن مستغل أو مدبر المطار؛
  3. –ممثل عن القطاع المكلف بالفلاحة؛
  4. –ممثل عن القطاع المكلف بالتنمية المستدامة؛
  5. –رؤساء مجالس الجماعات المعنية أو من يمثلهم؛
  6. –ممثل عن القوات الملكية الجوية؛
  7. –ممثل عن الدرك الملكي؛
  8. –ممثل عن المديرية العامة للأمن الوطني؛
  9. –ممثل عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛
  10. –ممثل عن الوكالة الوطنية للمياه والغابات؛
  11. –ممثل عن مستغلي الطائرات.

ف 3يمكن لرئيس اللجنة المحلية أن يدعو كل شخص يرى فائدة في مشاركته لحضور اجتماعات اللجنة المذكورة، بصفة استشارية.

طريقة الإحالةالمادة 16 من مرسوم رقم 2.23.319 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: اللجان المحلية للوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته

المادة 14 – المادة 17
  1. المادة 14تحدث، على مستوى كل مطار مفتوح أمام الحركة الجوية، لجنة محلية للوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته، يشار إليها فيما يلي باسم «اللجنة المحلية».
  2. المادة 15تتولى اللجنة المحلية القيام بالمهام الآتية:
  3. المادة 16يتولى قائد المطار أو من يمثله رئاسة اللجنة المحلية.
  4. المادة 17تجتمع اللجنة المحلية، بدعوة من رئيسها، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرة واحدة كل ستة (6) أشهر، وفق الكيفيات المحددة في نظامها الداخلي.
فهرس النص كاملا · 20 مادة