الباب الثالث: اللجنة الوطنية واللجان المحلية للوقاية من خطر الحيوانات ومكافحتهالفرع الثاني: اللجان المحلية للوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته
المادة 16
من مرسوم رقم 2.23.319 يتعلق بالوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته في المطارات والمناطق المجاورة لها
ف 1يتولى قائد المطار أو من يمثله رئاسة اللجنة المحلية.
ف 2تتألف اللجنة المحلية، علاوة على رئيسها، من الأعضاء الآتي بيانهم:
- –ممثل عن عامل العمالة أو الإقليم الذي يوجد المطار في مجال نفوذه الترابي؛
- –ممثل عن مستغل أو مدبر المطار؛
- –ممثل عن القطاع المكلف بالفلاحة؛
- –ممثل عن القطاع المكلف بالتنمية المستدامة؛
- –رؤساء مجالس الجماعات المعنية أو من يمثلهم؛
- –ممثل عن القوات الملكية الجوية؛
- –ممثل عن الدرك الملكي؛
- –ممثل عن المديرية العامة للأمن الوطني؛
- –ممثل عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛
- –ممثل عن الوكالة الوطنية للمياه والغابات؛
- –ممثل عن مستغلي الطائرات.
ف 3يمكن لرئيس اللجنة المحلية أن يدعو كل شخص يرى فائدة في مشاركته لحضور اجتماعات اللجنة المذكورة، بصفة استشارية.
طريقة الإحالةالمادة 16 من مرسوم رقم 2.23.319 — madda.ma
الفرع الثاني: اللجان المحلية للوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته
المادة 14 – المادة 17- المادة 14تحدث، على مستوى كل مطار مفتوح أمام الحركة الجوية، لجنة محلية للوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته، يشار إليها فيما يلي باسم «اللجنة المحلية».
- المادة 15تتولى اللجنة المحلية القيام بالمهام الآتية:
- المادة 16يتولى قائد المطار أو من يمثله رئاسة اللجنة المحلية.
- المادة 17تجتمع اللجنة المحلية، بدعوة من رئيسها، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرة واحدة كل ستة (6) أشهر، وفق الكيفيات المحددة في نظامها الداخلي.