الباب الثالث: اللجنة الوطنية واللجان المحلية للوقاية من خطر الحيوانات ومكافحتهالفرع الثاني: اللجان المحلية للوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته
المادة 15
من مرسوم رقم 2.23.319 يتعلق بالوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته في المطارات والمناطق المجاورة لها
تتولى اللجنة المحلية القيام بالمهام الآتية:
- –دراسة البرنامج المحلي للوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، والمصادقة عليه؛
- –تقديم كل توصية أو اقتراح لمستغل أو مدبر المطار، من شأنها تحسين إجراءات وتدابير الوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته؛
- –إبداء الرأي في المسائل المتعلقة بخطر الحيوانات المعروضة عليها من قبل مستغل أو مدبر المطار؛
- –دراسة التقرير المعروض عليها، طبقا لمقتضيات المادة 19 أدناه، واقتراح مراجعة البرنامج المحلي، عند الاقتضاء.
طريقة الإحالةالمادة 15 من مرسوم رقم 2.23.319 — madda.ma
الفرع الثاني: اللجان المحلية للوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته
المادة 14 – المادة 17- المادة 14تحدث، على مستوى كل مطار مفتوح أمام الحركة الجوية، لجنة محلية للوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته، يشار إليها فيما يلي باسم «اللجنة المحلية».
- المادة 15تتولى اللجنة المحلية القيام بالمهام الآتية:
- المادة 16يتولى قائد المطار أو من يمثله رئاسة اللجنة المحلية.
- المادة 17تجتمع اللجنة المحلية، بدعوة من رئيسها، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرة واحدة كل ستة (6) أشهر، وفق الكيفيات المحددة في نظامها الداخلي.