الباب الثاني: البرنامج الوطني والبرامج المحلية للوقاية من خطر الحيوانات ومكافحتهالفرع الثاني: البرامج المحلية للوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته
المادة 7
من مرسوم رقم 2.23.319 يتعلق بالوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته في المطارات والمناطق المجاورة لها
يتم تنفيذ البرنامج المحلي، داخل المطار، من قبل مستغل أو مدبر المطار، وفي المناطق المجاورة له، بتعاون وتنسيق مع المتدخلين الآخرين.
طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.23.319 — madda.ma
الفرع الثاني: البرامج المحلية للوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته
المادة 5 – المادة 9- المادة 5يقوم مستغل أو مدبر المطار، بصفة منتظمة، بتقييم المخاطر التي يمثلها تواجد الحيوانات، لا سيما الطيور، داخل المطار والمناطق المجاورة له.
- المادة 6يحدد البرنامج المحلي الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته داخل المطار المعني وفي المناطق المجاورة له، أخذا بعين الاعتبار البرنامج الوطن
- المادة 7يتم تنفيذ البرنامج المحلي، داخل المطار، من قبل مستغل أو مدبر المطار، وفي المناطق المجاورة له، بتعاون وتنسيق مع المتدخلين الآخرين.
- المادة 8من أجل تنفيذ الإجراءات والتدابير المنصوص عليها في البرنامج المحلي، يتوفر المتدخلون المعنيون على حق الولوج، والمرور، وقطع الأشجار، وقطع الأغصان، وإقامة كل منشأة
- المادة 9يترتب على كل ضرر يلحق الأغيار جراء تنفيذ إجراءات وتدابير الوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته تعويض يتناسب مع الضرر المذكور.