الباب الثاني: البرنامج الوطني والبرامج المحلية للوقاية من خطر الحيوانات ومكافحتهالفرع الثاني: البرامج المحلية للوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته
المادة 9
من مرسوم رقم 2.23.319 يتعلق بالوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته في المطارات والمناطق المجاورة لها
ف 1يترتب على كل ضرر يلحق الأغيار جراء تنفيذ إجراءات وتدابير الوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته تعويض يتناسب مع الضرر المذكور.
ف 2يحتسب التعويض المذكور ويتم أداؤه وفق نفس الكيفيات المحددة بالنسبة لارتفاقات الملاحة الجوية المنصوص عليها في القسم الثالث من القانون المشار إليه أعلاه رقم 40.13.
طريقة الإحالةالمادة 9 من مرسوم رقم 2.23.319 — madda.ma
الفرع الثاني: البرامج المحلية للوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته
المادة 5 – المادة 9- المادة 5يقوم مستغل أو مدبر المطار، بصفة منتظمة، بتقييم المخاطر التي يمثلها تواجد الحيوانات، لا سيما الطيور، داخل المطار والمناطق المجاورة له.
- المادة 6يحدد البرنامج المحلي الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته داخل المطار المعني وفي المناطق المجاورة له، أخذا بعين الاعتبار البرنامج الوطن
- المادة 7يتم تنفيذ البرنامج المحلي، داخل المطار، من قبل مستغل أو مدبر المطار، وفي المناطق المجاورة له، بتعاون وتنسيق مع المتدخلين الآخرين.
- المادة 8من أجل تنفيذ الإجراءات والتدابير المنصوص عليها في البرنامج المحلي، يتوفر المتدخلون المعنيون على حق الولوج، والمرور، وقطع الأشجار، وقطع الأغصان، وإقامة كل منشأة
- المادة 9يترتب على كل ضرر يلحق الأغيار جراء تنفيذ إجراءات وتدابير الوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته تعويض يتناسب مع الضرر المذكور.