القسم الأول: المخيم المتنقل (بيفواك)
المادة 53
يتضمن ملف طلب رخصة استغلال المخيم المتنقل (بيفواك) الوثائق التالية: I . بالنسبة للمخيم المتنقل (بيفواك) المقام مؤقتا أثناء مرحلة من مراحل التجوال:
- –طلب رخصة استغلال المخيم المتنقل (بيفواك)، يعبأ وفقا للنموذج المحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة؛
- –نسخة من عقد التأمين المنصوص عليه في المادة 34 من القانون رقم 80.14 السالف الذكر؛
- –نسخة من اعتماد مرشد الفضاءات الطبيعية المعين لمرافقة السياح؛
- –دفتر التحملات المتعلق باستغلال المخيم المتنقل (بيفواك) المقام مؤقتا أثناء مرحلة من مراحل التجوال، موقع من طرف المسؤول عن المخيم المتنقل (بيفواك). II . بالنسبة للمخيم المتنقل (بيفواك) المقام في مواقع مخصصة لهذا الغرض :
- –طلب رخصة استغلال المخيم المتنقل (بيفواك)، يعبأ وفقا للنموذج المحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة؛
- –نسخة من عقد التأمين المنصوص عليه في المادة 34 من القانون رقم 80.14 السالف الذكر؛
- –نسخة من اعتماد مرشد الفضاءات الطبيعية المعين لمرافقة السياح؛
- –دفتر التحملات المتعلق باستغلال المخيم المتنقل (بيفواك) المقام في مواقع مخصصة لهذا الغرض، موقع من طرف المسؤول عن المخيم المتنقل (بيفواك).
طريقة الإحالةالمادة 53 من مرسوم رقم 2.23.441 — madda.ma
القسم الأول: المخيم المتنقل (بيفواك)
المادة 51 – المادة 59- المادة 51تطبيقا للمادة 30 من القانون رقم 80.14 السالف الذكر، تمنح رخصة استغلال المخيم المتنقل (بيفواك) بناء على طلب المعني بالأمر، الذي يجب أن يودعه على الأقل 14 يوما قب
- المادة 52تمنح رخصة استغلال المخيم المتنقل (بيفواك) إما لمخيم متنقل (بيفواك) مقام مؤقتا أثناء مرحلة من مراحل التجوال أو لمخيم متنقل (بيفواك) مقام في مواقع مخصصة لهذا الغر
- المادة 53يتضمن ملف طلب رخصة استغلال المخيم المتنقل (بيفواك) الوثائق التالية: I . بالنسبة للمخيم المتنقل (بيفواك) المقام مؤقتا أثناء مرحلة من مراحل التجوال:
- المادة 54توجه السلطة المحلية المختصة ملف طلب رخصة استغلال المخيم المتنقل (بيفواك) داخل أجل يومين ابتداء من تاريخ إيداعه إلى:
- المادة 55تبت السلطة المحلية المختصة في طلب رخصة استغلال المخيم المتنقل (بيفواك)، بناء على الآراء المشار إليها في المادة 54 أعلاه.
- المادة 56في حالة رفض طلب رخصة استغلال المخيم المتنقل (بيفواك)، تخبر السلطة المحلية المختصة المعني بالأمر برفض طلبه معللا، داخل أجل 12 يوما ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
- المادة 57تمنح رخصة استغلال المخيم المتنقل (بيفواك) المشار إليها في المادة 55 أعلاه لمدة أقصاها شهر واحد بالنسبة للمخيم المتنقل (بيفواك) المقام مؤقتا أثناء مرحلة من مراحل
- المادة 58تطبيقا للمادة 31 من القانون رقم 80.14 السالف الذكر، يقوم الأعوان المشار إليهم في المادة 39 من نفس القانون بزيارة المخيم المتنقل (بيفواك) خلال مدة صلاحية رخصة ال
- المادة 59إذا ثبت عدم مطابقة المخيم المتنقل (بيفواك) لدفتر التحملات المتعلق باستغلاله، قامت السلطة المحلية المختصة بإعذار مستغل المخيم المتنقل (بيفواك) من أجل الامتثال لل