مادة madda
FR

يتضمن ملف طلب رخصة استغلال المخيم المتنقل (بيفواك) الوثائق التالية: I . بالنسبة للمخيم المتنقل (بيفواك) المقام مؤقتا أثناء مرحلة من مراحل التجوال:

  1. –طلب رخصة استغلال المخيم المتنقل (بيفواك)، يعبأ وفقا للنموذج المحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة؛
  2. –نسخة من عقد التأمين المنصوص عليه في المادة 34 من القانون رقم 80.14 السالف الذكر؛
  3. –نسخة من اعتماد مرشد الفضاءات الطبيعية المعين لمرافقة السياح؛
  4. –دفتر التحملات المتعلق باستغلال المخيم المتنقل (بيفواك) المقام مؤقتا أثناء مرحلة من مراحل التجوال، موقع من طرف المسؤول عن المخيم المتنقل (بيفواك). II . بالنسبة للمخيم المتنقل (بيفواك) المقام في مواقع مخصصة لهذا الغرض :
  5. –طلب رخصة استغلال المخيم المتنقل (بيفواك)، يعبأ وفقا للنموذج المحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة؛
  6. –نسخة من عقد التأمين المنصوص عليه في المادة 34 من القانون رقم 80.14 السالف الذكر؛
  7. –نسخة من اعتماد مرشد الفضاءات الطبيعية المعين لمرافقة السياح؛
  8. –دفتر التحملات المتعلق باستغلال المخيم المتنقل (بيفواك) المقام في مواقع مخصصة لهذا الغرض، موقع من طرف المسؤول عن المخيم المتنقل (بيفواك).

طريقة الإحالةالمادة 53 من مرسوم رقم 2.23.441 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الأول: المخيم المتنقل (بيفواك)

المادة 51 – المادة 59
  1. المادة 51تطبيقا للمادة 30 من القانون رقم 80.14 السالف الذكر، تمنح رخصة استغلال المخيم المتنقل (بيفواك) بناء على طلب المعني بالأمر، الذي يجب أن يودعه على الأقل 14 يوما قب
  2. المادة 52تمنح رخصة استغلال المخيم المتنقل (بيفواك) إما لمخيم متنقل (بيفواك) مقام مؤقتا أثناء مرحلة من مراحل التجوال أو لمخيم متنقل (بيفواك) مقام في مواقع مخصصة لهذا الغر
  3. المادة 53يتضمن ملف طلب رخصة استغلال المخيم المتنقل (بيفواك) الوثائق التالية: I . بالنسبة للمخيم المتنقل (بيفواك) المقام مؤقتا أثناء مرحلة من مراحل التجوال:
  4. المادة 54توجه السلطة المحلية المختصة ملف طلب رخصة استغلال المخيم المتنقل (بيفواك) داخل أجل يومين ابتداء من تاريخ إيداعه إلى:
  5. المادة 55تبت السلطة المحلية المختصة في طلب رخصة استغلال المخيم المتنقل (بيفواك)، بناء على الآراء المشار إليها في المادة 54 أعلاه.
  6. المادة 56في حالة رفض طلب رخصة استغلال المخيم المتنقل (بيفواك)، تخبر السلطة المحلية المختصة المعني بالأمر برفض طلبه معللا، داخل أجل 12 يوما ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
  7. المادة 57تمنح رخصة استغلال المخيم المتنقل (بيفواك) المشار إليها في المادة 55 أعلاه لمدة أقصاها شهر واحد بالنسبة للمخيم المتنقل (بيفواك) المقام مؤقتا أثناء مرحلة من مراحل
  8. المادة 58تطبيقا للمادة 31 من القانون رقم 80.14 السالف الذكر، يقوم الأعوان المشار إليهم في المادة 39 من نفس القانون بزيارة المخيم المتنقل (بيفواك) خلال مدة صلاحية رخصة ال
  9. المادة 59إذا ثبت عدم مطابقة المخيم المتنقل (بيفواك) لدفتر التحملات المتعلق باستغلاله، قامت السلطة المحلية المختصة بإعذار مستغل المخيم المتنقل (بيفواك) من أجل الامتثال لل
فهرس النص كاملا · 69 مادة