مادةmadda
مرسوم رقم 2.23.441

مرسوم رقم 2.23.441 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى

مرسوم بتطبيق بعض أحكام القانون 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.108 بتاريخ 18 من شوال 1436 (4 أغسطس 2015)؛

وعلى القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.18 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 1440 (13 فبراير 2019)؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 19 من ذي القعدة 1444 (8 يونيو 2023)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 69 مادة

المادة الأولى

تصنف مؤسسات الإيواء السياحي المحددة في المادة 3 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى، حسب أنواعها، في الأصناف التالية:

  1. 1 -الفندق:
  2. –الفاخر؛
  3. –5 نجوم؛
  4. –4 نجوم؛
  5. –3 نجوم؛
  6. –نجمتان؛
  7. –نجمة واحدة.
  8. 2 -النادي الفندقي:
  9. –الفاخر؛
  10. –5 نجوم؛
  11. –4 نجوم؛
  12. –3 نجوم.
  13. 3-الإقامة السياحية:
  14. –الفاخر؛
  15. –5 نجوم؛
  16. –4 نجوم؛
  17. –3 نجوم؛
  18. –نجمتان؛
  19. –نجمة واحدة.
  20. 4-دار الضيافة:
  21. –5 نجوم؛
  22. –4 نجوم؛
  23. –3 نجوم؛
  24. –نجمتان؛
  25. –نجمة واحدة.
  26. 5-الرياض:
  27. –الفاخر؛
  28. –5 نجوم؛
  29. –4 نجوم؛
  30. –3 نجوم؛
  31. 6 -القصبة:
  32. –الفاخر؛
  33. –5 نجوم؛
  34. –4 نجوم؛
  35. –3 نجوم؛
  36. 7-الملجأ:
  37. –4 نجوم؛
  38. –3 نجوم؛
  39. –نجمتان؛
  40. –نجمة واحدة.
  41. 8-النزل:
  42. –صنف وحيد.
  43. 9-المخيم:
  44. –5 نجوم؛
  45. –4 نجوم؛
  46. –3 نجوم؛
  47. –نجمتان؛
  48. –نجمة واحدة.

المادة 2

تنقسم المعايير القياسية والوظيفية الخاصة بالتجهيز وكذا المعايير المتعلقة بإنتاج الخدمات وجودتها المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من القانون رقم 80.14 السالف الذكر، إلى معايير إلزامية ومعايير تكميلية. تحدد المعايير السالفة الذكر بالنسبة لكل نوع وصنف من أنواع وأصناف مؤسسات الإيواء السياحي بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة.

المادة 3

يودع المستثمر أو من يمثله ملف طلب التصنيف المؤقت ورخصة الاستغلال، بطريقة إلكترونية مقابل وصل، لدى المركز الجهوي للاستثمار المعني.

ويتضمن ملف طلب التصنيف المؤقت ورخصة الاستغلال الوثائق التالية:

  1. –طلب التصنيف المؤقت ورخصة الاستغلال يقدم وفقا للنموذج المحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة، والذي يجب أن يشير على الخصوص إلى معلومات عن نمط تسيير المؤسسة وعن المسؤولين عن التسيير وكذا عدد المستخدمين وتوزيعهم حسب طبيعة الوظيفة داخل المؤسسة؛
  2. –نسخة من شهادة المطابقة المتعلقة بالمؤسسة؛
  3. –استمارة المعايير القياسية والوظيفية الخاصة بالتجهيز، تعبأ من طرف المستثمر أو من يمثله وفقا لنوع وصنف المؤسسة. يحدد نموذج الاستمارة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة.
المادة 4

وحرر بالرباط في 24 من ذي الحجة 1444 (13 يوليو 2023).

الإمضاء: عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف:

وزير الداخلية، الإمضاء: عبد الوافي لفتيت.

وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الإمضاء: فاطمة الزهراء عمور.