القسم الأول: مؤسسات الإيواء السياحيالقسم الفرعي الثاني: الإقامات العقارية المسندة إلى مؤسسة للإيواء السياحي
المادة 36
يوجه المركز الجهوي للاستثمار ملف طلب رخصة استغلال الإقامة العقارية المسندة داخل أجل يومين ابتداء من تاريخ إيداعه إلى:
- –عامل العمالة أو الإقليم المعني من أجل دعوة المصالح التي يرى فائدة في استطلاع رأيها، من أجل إبداء آرائها المعللة في حدود اختصاصات كل واحدة منها؛
- –الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة، للقيام بزيارة الإقامة المذكورة وإعداد التقرير المنصوص عليه في المادة 37 أدناه.
طريقة الإحالةالمادة 36 من مرسوم رقم 2.23.441 — madda.ma
القسم الفرعي الثاني: الإقامات العقارية المسندة إلى مؤسسة للإيواء السياحي
المادة 34 – المادة 41- المادة 34تطبيقا للمادة 20 من القانون رقم 80.14 السالف الذكر، يؤذن حصريا لمؤسسات الإيواء السياحي من نوع «فندق» والمصنفة في الصنفين خمس نجوم أو الفاخر وحدها دون غيرها، باس
- المادة 35تسلم رخصة استغلال إقامة عقارية مسندة بناء على طلب من مستغل مؤسسة الإيواء السياحي أو ممثله، يعده وفقا للنموذج المحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلي
- المادة 36يوجه المركز الجهوي للاستثمار ملف طلب رخصة استغلال الإقامة العقارية المسندة داخل أجل يومين ابتداء من تاريخ إيداعه إلى:
- المادة 37يحيل عامل العمالة أو الإقليم المعني الآراء التي حصل عليها من طرف المصالح المشار إليها في المادة 36 أعلاه، إلى المركز الجهوي للاستثمار داخل أجل 14 يوما.
- المادة 38يقوم المركز الجهوي للاستثمار بموافاة اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار بملف طلب رخصة استغلال الإقامة العقارية المسندة مرفقا بالآراء والتقرير المشار إليهما في الم
- المادة 39عندما تصدر اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار رأيا إيجابيا بخصوص طلب رخصة استغلال الإقامة العقارية المسندة، يقوم عامل العمالة أو الإقليم المعني بإصدار رخصة الاستغ
- المادة 40عندما تصدر اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار رأيا سلبيا بخصوص طلب رخصة استغلال الإقامة العقارية المسندة، يقوم المركز الجهوي للاستثمار بإشعار المستغل أو ممثله برف
- المادة 41تكون رخصة الاستغلال المنصوص عليها في المادة 22 من القانون رقم 80.14 السالف الذكر صالحة طيلة مدة صلاحية تصنيف استغلال مؤسسة الإيواء السياحي المسندة إليها الإقامة