القسم الأول: مؤسسات الإيواء السياحيالقسم الفرعي الثاني: الإقامات العقارية المسندة إلى مؤسسة للإيواء السياحي
المادة 35
تسلم رخصة استغلال إقامة عقارية مسندة بناء على طلب من مستغل مؤسسة الإيواء السياحي أو ممثله، يعده وفقا للنموذج المحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة ويودعه بطريقة إلكترونية، مقابل وصل، لدى المركز الجهوي للاستثمار، مرفقا بالوثائق التالية:
- –نسخة من شهادة المطابقة أو من رخصة السكن المتعلقة بالوحدات السكنية المسندة؛
- –التصميم الشامل للمجموعة المندمجة المتكونة من الإقامة العقارية المسندة ومؤسسة الإيواء السياحي؛
- –نسخة من العقد المبرم بين مالك الوحدة المسندة ومستغل مؤسسة الإيواء السياحي؛
- –نسخة من عقد التأمين من مخاطر الحريق وسرقة أمتعة الزبناء والمسؤولية المدنية والذي يشمل الوحدة السكنية المسندة.
طريقة الإحالةالمادة 35 من مرسوم رقم 2.23.441 — madda.ma
القسم الفرعي الثاني: الإقامات العقارية المسندة إلى مؤسسة للإيواء السياحي
المادة 34 – المادة 41- المادة 34تطبيقا للمادة 20 من القانون رقم 80.14 السالف الذكر، يؤذن حصريا لمؤسسات الإيواء السياحي من نوع «فندق» والمصنفة في الصنفين خمس نجوم أو الفاخر وحدها دون غيرها، باس
- المادة 35تسلم رخصة استغلال إقامة عقارية مسندة بناء على طلب من مستغل مؤسسة الإيواء السياحي أو ممثله، يعده وفقا للنموذج المحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلي
- المادة 36يوجه المركز الجهوي للاستثمار ملف طلب رخصة استغلال الإقامة العقارية المسندة داخل أجل يومين ابتداء من تاريخ إيداعه إلى:
- المادة 37يحيل عامل العمالة أو الإقليم المعني الآراء التي حصل عليها من طرف المصالح المشار إليها في المادة 36 أعلاه، إلى المركز الجهوي للاستثمار داخل أجل 14 يوما.
- المادة 38يقوم المركز الجهوي للاستثمار بموافاة اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار بملف طلب رخصة استغلال الإقامة العقارية المسندة مرفقا بالآراء والتقرير المشار إليهما في الم
- المادة 39عندما تصدر اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار رأيا إيجابيا بخصوص طلب رخصة استغلال الإقامة العقارية المسندة، يقوم عامل العمالة أو الإقليم المعني بإصدار رخصة الاستغ
- المادة 40عندما تصدر اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار رأيا سلبيا بخصوص طلب رخصة استغلال الإقامة العقارية المسندة، يقوم المركز الجهوي للاستثمار بإشعار المستغل أو ممثله برف
- المادة 41تكون رخصة الاستغلال المنصوص عليها في المادة 22 من القانون رقم 80.14 السالف الذكر صالحة طيلة مدة صلاحية تصنيف استغلال مؤسسة الإيواء السياحي المسندة إليها الإقامة