مادة madda
FR

يوجه المركز الجهوي للاستثمار ملف طلب تصنيف المطعم السياحي داخل أجل يومين ابتداء من تاريخ ايداعه إلى:

  1. –عامل العمالة أو الإقليم المعني من أجل دعوة المصالح التي يرى فائدة في استطلاع رأيها، من أجل إبداء آرائها المعللة في حدود اختصاصات كل واحدة منها؛
  2. –الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة من أجل القيام بدراسة الملف وزيارة المطعم السياحي وفقا لأحكام المادة 46 أدناه.

طريقة الإحالةالمادة 44 من مرسوم رقم 2.23.441 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الثاني: المطاعم السياحية

المادة 42 – المادة 50
  1. المادة 42يتم تصنيف المطعم السياحي بناء على طلب من مستغل المطعم، يعده وفقا للنموذج المحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة
  2. المادة 43تنقسم المعايير الدنيا القياسية والوظيفية وتلك المتعلقة بحفظ الصحة وإنتاج الخدمات والاستغلال المنصوص عليها في المادة 25 من القانون رقم 80.14 السالف الذكر إلى معا
  3. المادة 44يوجه المركز الجهوي للاستثمار ملف طلب تصنيف المطعم السياحي داخل أجل يومين ابتداء من تاريخ ايداعه إلى:
  4. المادة 45يصنف المطعم محل طلب التصنيف المشار إليه في المادة 42 أعلاه في صنف وحيد يسمى «المطعم السياحي».
  5. المادة 46يقوم الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة بزيارة المطعم محل طلب التصنيف، من أجل التحقق من مطابقة المؤسسة للمعايير الدنيا القياسية والوظيفي
  6. المادة 47يقوم عامل العمالة أو الإقليم المعني بإحالة الآراء التي حصل عليها من طرف المصالح المشار إليها في المادة 44 أعلاه، إلى المركز الجهوي للاستثمار داخل أجل 14 يوما.
  7. المادة 48يقوم المركز الجهوي للاستثمار بموافاة اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار بملف طلب تصنيف المطعم السياحي مرفقا بالآراء والتقرير المشار إليهما في المادة 47 أعلاه، من
  8. المادة 49عندما تصدر اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار رأيا إيجابيا بخصوص طلب تصنيف المطعم السياحي، يقوم عامل العمالة أو الإقليم المعني بإصدار قرار تصنيف المطعم داخل يومين
  9. المادة 50عندما تصدر اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار رأيا سلبيا بخصوص طلب تصنيف المطعم السياحي، يقوم المركز الجهوي للاستثمار بإشعار المستغل أو من يمثله برفض طلبه معللا.
فهرس النص كاملا · 69 مادة