القسم الثاني: المطاعم السياحية
المادة 45
يصنف المطعم محل طلب التصنيف المشار إليه في المادة 42 أعلاه في صنف وحيد يسمى «المطعم السياحي».
طريقة الإحالةالمادة 45 من مرسوم رقم 2.23.441 — madda.ma
القسم الثاني: المطاعم السياحية
المادة 42 – المادة 50- المادة 42يتم تصنيف المطعم السياحي بناء على طلب من مستغل المطعم، يعده وفقا للنموذج المحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة
- المادة 43تنقسم المعايير الدنيا القياسية والوظيفية وتلك المتعلقة بحفظ الصحة وإنتاج الخدمات والاستغلال المنصوص عليها في المادة 25 من القانون رقم 80.14 السالف الذكر إلى معا
- المادة 44يوجه المركز الجهوي للاستثمار ملف طلب تصنيف المطعم السياحي داخل أجل يومين ابتداء من تاريخ ايداعه إلى:
- المادة 45يصنف المطعم محل طلب التصنيف المشار إليه في المادة 42 أعلاه في صنف وحيد يسمى «المطعم السياحي».
- المادة 46يقوم الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة بزيارة المطعم محل طلب التصنيف، من أجل التحقق من مطابقة المؤسسة للمعايير الدنيا القياسية والوظيفي
- المادة 47يقوم عامل العمالة أو الإقليم المعني بإحالة الآراء التي حصل عليها من طرف المصالح المشار إليها في المادة 44 أعلاه، إلى المركز الجهوي للاستثمار داخل أجل 14 يوما.
- المادة 48يقوم المركز الجهوي للاستثمار بموافاة اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار بملف طلب تصنيف المطعم السياحي مرفقا بالآراء والتقرير المشار إليهما في المادة 47 أعلاه، من
- المادة 49عندما تصدر اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار رأيا إيجابيا بخصوص طلب تصنيف المطعم السياحي، يقوم عامل العمالة أو الإقليم المعني بإصدار قرار تصنيف المطعم داخل يومين
- المادة 50عندما تصدر اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار رأيا سلبيا بخصوص طلب تصنيف المطعم السياحي، يقوم المركز الجهوي للاستثمار بإشعار المستغل أو من يمثله برفض طلبه معللا.