القسم الثاني: الإيواء عند الساكن أو الإيواء البديل
المادة 62
ف 1توجه السلطة المحلية المختصة ملف طلب رخصة استغلال الإيواء عند الساكن أو الإيواء البديل داخل أجل يومين ابتداء من تاريخ إيداعه إلى:
- –الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة، من أجل دراسة الملف والقيام بزيارة لمعاينة الأماكن المخصصة للإيواء عند الساكن أو الإيواء البديل، محل طلب رخصة الاستغلال؛
- –المصالح الأخرى المعنية من أجل إبداء آرائها المعللة والتي تعتبر ضرورية من أجل دراسة الملف.
ف 2توجه آراء الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة والمصالح المعنية إلى السلطة المحلية المختصة، داخل أجل 14 يوما ابتداء من تاريخ إحالة طلب رخصة استغلال الإيواء عند الساكن أو الإيواء البديل عليهم من لدن السلطة المحلية المختصة.
طريقة الإحالةالمادة 62 من مرسوم رقم 2.23.441 — madda.ma
القسم الثاني: الإيواء عند الساكن أو الإيواء البديل
المادة 60 – المادة 67- المادة 60تطبيقا للمادة 30 من القانون رقم 80.14 السالف الذكر، تمنح رخصة استغلال الإيواء عند الساكن أو الإيواء البديل بناء على طلب المعني بالأمر، يودعه، مقابل وصل، لدى الس
- المادة 61يتضمن ملف طلب رخصة استغلال الإيواء عند الساكن أو الإيواء البديل الوثائق التالية:
- المادة 62توجه السلطة المحلية المختصة ملف طلب رخصة استغلال الإيواء عند الساكن أو الإيواء البديل داخل أجل يومين ابتداء من تاريخ إيداعه إلى:
- المادة 63تقوم السلطة المحلية المختصة بالبت في طلب رخصة استغلال الإيواء عند الساكن أو الإيواء البديل، بناء على الآراء المشار إليها في المادة 62 أعلاه.
- المادة 64في حالة رفض طلب رخصة استغلال الإيواء عند الساكن أو الإيواء البديل، تخبر السلطة المحلية المختصة المعني بالأمر برفض طلبه معللا، داخل أجل 30 يوما ابتداء من تاريخ إ
- المادة 65تمنح رخصة استغلال الإيواء عند الساكن أو الإيواء البديل المشار إليها في المادة 63 أعلاه، لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد.
- المادة 66تطبيقا للمادة 31 من القانون رقم 80.14 السالف الذكر، يقوم الأعوان المشار إليهم في المادة 39 من نفس القانون بزيارة المحل المعد للإيواء عند الساكن أو الإيواء البدي
- المادة 67إذا ثبت عدم مطابقة الإيواء عند الساكن أو الإيواء البديل لدفتر التحملات المتعلق بالاستغلال، قامت السلطة المحلية المختصة بإعذار مستغل الإيواء عند الساكن أو الإيوا