القسم الثاني: الإيواء عند الساكن أو الإيواء البديل
المادة 65
ف 1تمنح رخصة استغلال الإيواء عند الساكن أو الإيواء البديل المشار إليها في المادة 63 أعلاه، لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد.
ف 2يتم تجديد رخصة استغلال الإيواء عند الساكن أو الإيواء البديل وفق نفس الكيفيات المقررة لمنحها المنصوص عليها في المواد 60 و 61 و 62 و 63 و 64 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 65 من مرسوم رقم 2.23.441 — madda.ma
القسم الثاني: الإيواء عند الساكن أو الإيواء البديل
المادة 60 – المادة 67- المادة 60تطبيقا للمادة 30 من القانون رقم 80.14 السالف الذكر، تمنح رخصة استغلال الإيواء عند الساكن أو الإيواء البديل بناء على طلب المعني بالأمر، يودعه، مقابل وصل، لدى الس
- المادة 61يتضمن ملف طلب رخصة استغلال الإيواء عند الساكن أو الإيواء البديل الوثائق التالية:
- المادة 62توجه السلطة المحلية المختصة ملف طلب رخصة استغلال الإيواء عند الساكن أو الإيواء البديل داخل أجل يومين ابتداء من تاريخ إيداعه إلى:
- المادة 63تقوم السلطة المحلية المختصة بالبت في طلب رخصة استغلال الإيواء عند الساكن أو الإيواء البديل، بناء على الآراء المشار إليها في المادة 62 أعلاه.
- المادة 64في حالة رفض طلب رخصة استغلال الإيواء عند الساكن أو الإيواء البديل، تخبر السلطة المحلية المختصة المعني بالأمر برفض طلبه معللا، داخل أجل 30 يوما ابتداء من تاريخ إ
- المادة 65تمنح رخصة استغلال الإيواء عند الساكن أو الإيواء البديل المشار إليها في المادة 63 أعلاه، لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد.
- المادة 66تطبيقا للمادة 31 من القانون رقم 80.14 السالف الذكر، يقوم الأعوان المشار إليهم في المادة 39 من نفس القانون بزيارة المحل المعد للإيواء عند الساكن أو الإيواء البدي
- المادة 67إذا ثبت عدم مطابقة الإيواء عند الساكن أو الإيواء البديل لدفتر التحملات المتعلق بالاستغلال، قامت السلطة المحلية المختصة بإعذار مستغل الإيواء عند الساكن أو الإيوا