مادةmadda
FR
القسم الأول: مؤسسات الإيواء السياحيالقسم الفرعي الأول: تصنيف مؤسسات الإيواء السياحي واستغلالها

المادة 7

من مرسوم رقم 2.23.441 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى

يقوم المركز الجهوي للاستثمار بموافاة اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار بملف طلب التصنيف المؤقت ورخصة الاستغلال مرفقا بالآراء وبتقرير التصنيف المؤقت المشار إليهما في المادة 6 أعلاه، من أجل إبداء رأيها بشأن التصنيف المؤقت ورخصة الاستغلال وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.23.441 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الفرعي الأول: تصنيف مؤسسات الإيواء السياحي واستغلالها

المادة الأولى – المادة 33
  1. المادة الأولىتصنف مؤسسات الإيواء السياحي المحددة في المادة 3 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى، حسب أنواعها، في
  2. المادة 2تنقسم المعايير القياسية والوظيفية الخاصة بالتجهيز وكذا المعايير المتعلقة بإنتاج الخدمات وجودتها المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من القانون رقم 80.14 السالف الذك
  3. المادة 3يودع المستثمر أو من يمثله ملف طلب التصنيف المؤقت ورخصة الاستغلال، بطريقة إلكترونية مقابل وصل، لدى المركز الجهوي للاستثمار المعني.
  4. المادة 4يوجه المركز الجهوي للاستثمار ملف طلب التصنيف المؤقت ورخصة الاستغلال داخل أجل يومين ابتداء من تاريخ إيداعه إلى:
  5. المادة 5يقوم الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة بزيارة مؤسسة الإيواء السياحي، محل طلب التصنيف المؤقت ورخصة الاستغلال، من أجل التحقق من مطابقة ال
  6. المادة 6يحيل عامل العمالة أو الإقليم المعني الآراء التي حصل عليها من طرف المصالح المشار إليها في المادة 4 أعلاه، على المركز الجهوي للاستثمار داخل أجل 14 يوما.
  7. المادة 7يقوم المركز الجهوي للاستثمار بموافاة اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار بملف طلب التصنيف المؤقت ورخصة الاستغلال مرفقا بالآراء وبتقرير التصنيف المؤقت المشار إليهما
  8. المادة 8عندما تصدر اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار رأيا إيجابيا بخصوص طلب التصنيف المؤقت ورخصة الاستغلال، يصدر الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالسيا
  9. المادة 9عندما تصدر اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار رأيا سلبيا بخصوص طلب التصنيف المؤقت ورخصة الاستغلال، يشعر المركز الجهوي للاستثمار المستثمر أو من يمثله برفض طلبه معل
  10. المادة 10تطبيقا للمادة 6 من القانون رقم 80.14 السالف الذكر، يقوم مستغل مؤسسة الإيواء السياحي أو ممثله بإشعار المركز الجهوي للاستثمار المعني بطريقة إلكترونية مقابل وصل، ب
  11. المادة 11من أجل الحصول على تصنيف الاستغلال، يجب على المستغل أو ممثله أن يودع بتزامن مع إيداع الإشعار المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه، استمارة المعايير القياسية والوظيفية
  12. المادة 12تطبيقا للفقرة 3 من المادة 6 من القانون رقم 80.14 السالف الذكر، يترأس اللجنة الجهوية للتصنيف الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة وتتكون من
  13. المادة 13بالنسبة لأنواع وأصناف مؤسسات الإيواء السياحي الخاضعة للمراقبة السرية بمقتضى أحكام المادة 15 أدناه، يترتب على زيارة اللجنة الجهوية للتصنيف إعداد تقرير عن مطابقة
  14. المادة 14يتم استكمال زيارة اللجنة الجهوية للتصنيف، بالنسبة لأنواع وأصناف المؤسسات المنصوص عليها بالمادة 15 أدناه، بمراقبة سرية من أجل التحقق من مدى جودة الخدمات المقدمة
  15. المادة 15أنواع وأصناف مؤسسات الإيواء السياحي التي تخضع للمراقبة السرية هي:
  16. المادة 16بالنسبة لأنواع وأصناف مؤسسات الإيواء السياحي غير الخاضعة للمراقبة السرية، تكون زيارة المؤسسة من قبل اللجنة الجهوية للتصنيف المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه، موض
  17. المادة 17يتضمن تقرير تصنيف الاستغلال، عند الاقتضاء، جميع التوصيات التي تصدر استنادا إلى ملاحظات زيارة اللجنة الجهوية للتصنيف، وعند الاقتضاء، ملاحظات المراقبة السرية. يجب
  18. المادة 18يتضمن تقرير تصنيف الاستغلال اقتراح تصنيف استغلال مؤسسة الإيواء السياحي المعنية استنادا إلى نتائج زيارة اللجنة الجهوية للتصنيف وإلى نتائج المراقبة السرية، عند ال
  19. المادة 19يقوم الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة بتوجيه تقرير تصنيف الاستغلال إلى المركز الجهوي للاستثمار داخل أجل يومين ابتداء من تاريخ إعداده.
  20. المادة 20عندما تصدر اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار رأيا إيجابيا بخصوص منح المؤسسة المعنية تصنيفا للاستغلال يطابق آخر صنف منح لها، يقوم الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة
  21. المادة 21عندما تصدر اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار رأيا سلبيا بخصوص منح المؤسسة المعنية تصنيفا للاستغلال يطابق آخر صنف منح لها، يقوم الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة ا
  22. المادة 22يمنح تصنيف الاستغلال لمؤسسات الإيواء السياحي لمدة سبع سنوات، ماعدا في حالة تغيير تصنيف المؤسسة المعنية في إطار أعمال المراقبة المنصوص عليها في المادة 9 من القان
  23. المادة 23تطبيقا لأحكام المادتين 8 (الفقرة الأولى) و 9 من القانون رقم 80.14 السالف الذكر، يقوم الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة، بزيارة مراقبة ل
  24. المادة 24بالنسبة لأنواع وأصناف مؤسسات الإيواء السياحي غير الخاضعة للمراقبة السرية، يترتب عن زيارة الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة، المنصوص علي
  25. المادة 25عندما يؤكد تقرير المراقبة تصنيف الاستغلال الممنوح لمؤسسة الإيواء السياحي، يقوم الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة بإخبار مستغل المؤسسة ب
فهرس النص كاملا · 69 مادة