القسم الأول: مؤسسات الإيواء السياحيالقسم الفرعي الأول: تصنيف مؤسسات الإيواء السياحي واستغلالها
المادة 7
يقوم المركز الجهوي للاستثمار بموافاة اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار بملف طلب التصنيف المؤقت ورخصة الاستغلال مرفقا بالآراء وبتقرير التصنيف المؤقت المشار إليهما في المادة 6 أعلاه، من أجل إبداء رأيها بشأن التصنيف المؤقت ورخصة الاستغلال وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.23.441 — madda.ma
القسم الفرعي الأول: تصنيف مؤسسات الإيواء السياحي واستغلالها
المادة الأولى – المادة 33- المادة الأولىتصنف مؤسسات الإيواء السياحي المحددة في المادة 3 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى، حسب أنواعها، في
- المادة 2تنقسم المعايير القياسية والوظيفية الخاصة بالتجهيز وكذا المعايير المتعلقة بإنتاج الخدمات وجودتها المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من القانون رقم 80.14 السالف الذك
- المادة 3يودع المستثمر أو من يمثله ملف طلب التصنيف المؤقت ورخصة الاستغلال، بطريقة إلكترونية مقابل وصل، لدى المركز الجهوي للاستثمار المعني.
- المادة 4يوجه المركز الجهوي للاستثمار ملف طلب التصنيف المؤقت ورخصة الاستغلال داخل أجل يومين ابتداء من تاريخ إيداعه إلى:
- المادة 5يقوم الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة بزيارة مؤسسة الإيواء السياحي، محل طلب التصنيف المؤقت ورخصة الاستغلال، من أجل التحقق من مطابقة ال
- المادة 6يحيل عامل العمالة أو الإقليم المعني الآراء التي حصل عليها من طرف المصالح المشار إليها في المادة 4 أعلاه، على المركز الجهوي للاستثمار داخل أجل 14 يوما.
- المادة 7يقوم المركز الجهوي للاستثمار بموافاة اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار بملف طلب التصنيف المؤقت ورخصة الاستغلال مرفقا بالآراء وبتقرير التصنيف المؤقت المشار إليهما
- المادة 8عندما تصدر اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار رأيا إيجابيا بخصوص طلب التصنيف المؤقت ورخصة الاستغلال، يصدر الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالسيا
- المادة 9عندما تصدر اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار رأيا سلبيا بخصوص طلب التصنيف المؤقت ورخصة الاستغلال، يشعر المركز الجهوي للاستثمار المستثمر أو من يمثله برفض طلبه معل
- المادة 10تطبيقا للمادة 6 من القانون رقم 80.14 السالف الذكر، يقوم مستغل مؤسسة الإيواء السياحي أو ممثله بإشعار المركز الجهوي للاستثمار المعني بطريقة إلكترونية مقابل وصل، ب
- المادة 11من أجل الحصول على تصنيف الاستغلال، يجب على المستغل أو ممثله أن يودع بتزامن مع إيداع الإشعار المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه، استمارة المعايير القياسية والوظيفية
- المادة 12تطبيقا للفقرة 3 من المادة 6 من القانون رقم 80.14 السالف الذكر، يترأس اللجنة الجهوية للتصنيف الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة وتتكون من
- المادة 13بالنسبة لأنواع وأصناف مؤسسات الإيواء السياحي الخاضعة للمراقبة السرية بمقتضى أحكام المادة 15 أدناه، يترتب على زيارة اللجنة الجهوية للتصنيف إعداد تقرير عن مطابقة
- المادة 14يتم استكمال زيارة اللجنة الجهوية للتصنيف، بالنسبة لأنواع وأصناف المؤسسات المنصوص عليها بالمادة 15 أدناه، بمراقبة سرية من أجل التحقق من مدى جودة الخدمات المقدمة
- المادة 15أنواع وأصناف مؤسسات الإيواء السياحي التي تخضع للمراقبة السرية هي:
- المادة 16بالنسبة لأنواع وأصناف مؤسسات الإيواء السياحي غير الخاضعة للمراقبة السرية، تكون زيارة المؤسسة من قبل اللجنة الجهوية للتصنيف المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه، موض
- المادة 17يتضمن تقرير تصنيف الاستغلال، عند الاقتضاء، جميع التوصيات التي تصدر استنادا إلى ملاحظات زيارة اللجنة الجهوية للتصنيف، وعند الاقتضاء، ملاحظات المراقبة السرية. يجب
- المادة 18يتضمن تقرير تصنيف الاستغلال اقتراح تصنيف استغلال مؤسسة الإيواء السياحي المعنية استنادا إلى نتائج زيارة اللجنة الجهوية للتصنيف وإلى نتائج المراقبة السرية، عند ال
- المادة 19يقوم الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة بتوجيه تقرير تصنيف الاستغلال إلى المركز الجهوي للاستثمار داخل أجل يومين ابتداء من تاريخ إعداده.
- المادة 20عندما تصدر اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار رأيا إيجابيا بخصوص منح المؤسسة المعنية تصنيفا للاستغلال يطابق آخر صنف منح لها، يقوم الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة
- المادة 21عندما تصدر اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار رأيا سلبيا بخصوص منح المؤسسة المعنية تصنيفا للاستغلال يطابق آخر صنف منح لها، يقوم الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة ا
- المادة 22يمنح تصنيف الاستغلال لمؤسسات الإيواء السياحي لمدة سبع سنوات، ماعدا في حالة تغيير تصنيف المؤسسة المعنية في إطار أعمال المراقبة المنصوص عليها في المادة 9 من القان
- المادة 23تطبيقا لأحكام المادتين 8 (الفقرة الأولى) و 9 من القانون رقم 80.14 السالف الذكر، يقوم الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة، بزيارة مراقبة ل
- المادة 24بالنسبة لأنواع وأصناف مؤسسات الإيواء السياحي غير الخاضعة للمراقبة السرية، يترتب عن زيارة الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة، المنصوص علي
- المادة 25عندما يؤكد تقرير المراقبة تصنيف الاستغلال الممنوح لمؤسسة الإيواء السياحي، يقوم الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة بإخبار مستغل المؤسسة ب