المادة 23
ف 1تطبيقا لأحكام المادتين 8 (الفقرة الأولى) و 9 من القانون رقم 80.14 السالف الذكر، يقوم الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة، بزيارة مراقبة لمؤسسة الإيواء السياحي، من أجل التحقق من مطابقة المؤسسة للمعايير القياسية والوظيفية وكذا المعايير المتعلقة بإنتاج الخدمات وجودتها المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 6 من القانون رقم 80.14 السالف الذكر، مع مراعاة أحكام الفقرات بعده.
ف 2بالنسبة لأنواع وأصناف مؤسسات الإيواء السياحي الخاضعة للمراقبة السرية بمقتضى أحكام المادة 15 أعلاه، تكون زيارة الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة موضوع تقرير عن مطابقة المؤسسة للمعايير القياسية والوظيفية.
ف 3يتم استكمال زيارة الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة، بالنسبة لأنواع وأصناف المؤسسات المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه، بمراقبة سرية من أجل التحقق من مدى جودة الخدمات المقدمة بمؤسسة الإيواء السياحي المعنية.
ف 4يقوم بالمراقبة السرية مفتحص مفوض بصورة قانونية من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة.
ف 5يعد المفتحص تقريرا عن المراقبة السرية.
طريقة الإحالةالمادة 23 من مرسوم رقم 2.23.441 — madda.ma
القسم الفرعي الأول: تصنيف مؤسسات الإيواء السياحي واستغلالها
المادة الأولى – المادة 33- المادة 9عندما تصدر اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار رأيا سلبيا بخصوص طلب التصنيف المؤقت ورخصة الاستغلال، يشعر المركز الجهوي للاستثمار المستثمر أو من يمثله برفض طلبه معل
- المادة 10تطبيقا للمادة 6 من القانون رقم 80.14 السالف الذكر، يقوم مستغل مؤسسة الإيواء السياحي أو ممثله بإشعار المركز الجهوي للاستثمار المعني بطريقة إلكترونية مقابل وصل، ب
- المادة 11من أجل الحصول على تصنيف الاستغلال، يجب على المستغل أو ممثله أن يودع بتزامن مع إيداع الإشعار المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه، استمارة المعايير القياسية والوظيفية
- المادة 12تطبيقا للفقرة 3 من المادة 6 من القانون رقم 80.14 السالف الذكر، يترأس اللجنة الجهوية للتصنيف الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة وتتكون من
- المادة 13بالنسبة لأنواع وأصناف مؤسسات الإيواء السياحي الخاضعة للمراقبة السرية بمقتضى أحكام المادة 15 أدناه، يترتب على زيارة اللجنة الجهوية للتصنيف إعداد تقرير عن مطابقة
- المادة 14يتم استكمال زيارة اللجنة الجهوية للتصنيف، بالنسبة لأنواع وأصناف المؤسسات المنصوص عليها بالمادة 15 أدناه، بمراقبة سرية من أجل التحقق من مدى جودة الخدمات المقدمة
- المادة 15أنواع وأصناف مؤسسات الإيواء السياحي التي تخضع للمراقبة السرية هي:
- المادة 16بالنسبة لأنواع وأصناف مؤسسات الإيواء السياحي غير الخاضعة للمراقبة السرية، تكون زيارة المؤسسة من قبل اللجنة الجهوية للتصنيف المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه، موض
- المادة 17يتضمن تقرير تصنيف الاستغلال، عند الاقتضاء، جميع التوصيات التي تصدر استنادا إلى ملاحظات زيارة اللجنة الجهوية للتصنيف، وعند الاقتضاء، ملاحظات المراقبة السرية. يجب
- المادة 18يتضمن تقرير تصنيف الاستغلال اقتراح تصنيف استغلال مؤسسة الإيواء السياحي المعنية استنادا إلى نتائج زيارة اللجنة الجهوية للتصنيف وإلى نتائج المراقبة السرية، عند ال
- المادة 19يقوم الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة بتوجيه تقرير تصنيف الاستغلال إلى المركز الجهوي للاستثمار داخل أجل يومين ابتداء من تاريخ إعداده.
- المادة 20عندما تصدر اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار رأيا إيجابيا بخصوص منح المؤسسة المعنية تصنيفا للاستغلال يطابق آخر صنف منح لها، يقوم الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة
- المادة 21عندما تصدر اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار رأيا سلبيا بخصوص منح المؤسسة المعنية تصنيفا للاستغلال يطابق آخر صنف منح لها، يقوم الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة ا
- المادة 22يمنح تصنيف الاستغلال لمؤسسات الإيواء السياحي لمدة سبع سنوات، ماعدا في حالة تغيير تصنيف المؤسسة المعنية في إطار أعمال المراقبة المنصوص عليها في المادة 9 من القان
- المادة 23تطبيقا لأحكام المادتين 8 (الفقرة الأولى) و 9 من القانون رقم 80.14 السالف الذكر، يقوم الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة، بزيارة مراقبة ل
- المادة 24بالنسبة لأنواع وأصناف مؤسسات الإيواء السياحي غير الخاضعة للمراقبة السرية، يترتب عن زيارة الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة، المنصوص علي
- المادة 25عندما يؤكد تقرير المراقبة تصنيف الاستغلال الممنوح لمؤسسة الإيواء السياحي، يقوم الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة بإخبار مستغل المؤسسة ب
- المادة 26عندما لا يؤكد تقرير المراقبة تصنيف الاستغلال الممنوح لمؤسسة الإيواء السياحي، يقوم الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة بتوجيه الإنذار أو ا
- المادة 27إذا لم يمتثل مستغل المؤسسة للإعذار داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 26 أعلاه، قام الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة بإعداد تقرير تغيير
- المادة 28يتم تجديد تصنيف الاستغلال بناء على طلب يودع من طرف مستغل هذه المؤسسة أو ممثله، بطريقة إلكترونية مقابل وصل، داخل أجل 3 أشهر قبل انتهاء مدة صلاحية آخر تصنيف ممنوح
- المادة 29إذا لم يتم إيداع ملف طلب تجديد تصنيف الاستغلال خلال الشهرين الأولين من الأجل المحدد في المادة 28 أعلاه، قام الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة با
- المادة 30يوجه المركز الجهوي للاستثمار ملف طلب تجديد تصنيف الاستغلال إلى عامل العمالة أو الإقليم المعني والممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة المعني
- المادة 31يقوم عامل العمالة أو الإقليم المعني، بدعوة مصالح الوقاية المدنية والمصالح المكلفة بحفظ الصحة والمصالح الأخرى التي يرى فائدة في استطلاع رأيها، من أجل إبداء آرائه
- المادة 32يعد الممثل الجهوي أو الإقليمي للسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة تقرير تجديد تصنيف الاستغلال وفق نفس الكيفيات المنصوص عليها في المواد 12 و 13 و 14 و 16 و 17 و 18
- المادة 33يقوم المركز الجهوي للاستثمار بموافاة اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار بملف طلب تجديد تصنيف الاستغلال مرفقا بالآراء المشار إليها في المادة 31 أعلاه وبتقرير تجديد