القسم الأول: مؤسسات الإيواء السياحيالقسم الفرعي الأول: تصنيف مؤسسات الإيواء السياحي واستغلالها
المادة 32
ف 1يعد الممثل الجهوي أو الإقليمي للسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة تقرير تجديد تصنيف الاستغلال وفق نفس الكيفيات المنصوص عليها في المواد 12 و 13 و 14 و 16 و 17 و 18 و 19 أعلاه.
ف 2تحتسب الآجال المنصوص عليها في المادتين 13 و 16 (الفقرة الأولى) أعلاه ابتداء من تاريخ توجيه ملف طلب تجديد تصنيف الاستغلال من لدن المركز الجهوي للاستثمار.
طريقة الإحالةالمادة 32 من مرسوم رقم 2.23.441 — madda.ma
القسم الفرعي الأول: تصنيف مؤسسات الإيواء السياحي واستغلالها
المادة الأولى – المادة 33- المادة 9عندما تصدر اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار رأيا سلبيا بخصوص طلب التصنيف المؤقت ورخصة الاستغلال، يشعر المركز الجهوي للاستثمار المستثمر أو من يمثله برفض طلبه معل
- المادة 10تطبيقا للمادة 6 من القانون رقم 80.14 السالف الذكر، يقوم مستغل مؤسسة الإيواء السياحي أو ممثله بإشعار المركز الجهوي للاستثمار المعني بطريقة إلكترونية مقابل وصل، ب
- المادة 11من أجل الحصول على تصنيف الاستغلال، يجب على المستغل أو ممثله أن يودع بتزامن مع إيداع الإشعار المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه، استمارة المعايير القياسية والوظيفية
- المادة 12تطبيقا للفقرة 3 من المادة 6 من القانون رقم 80.14 السالف الذكر، يترأس اللجنة الجهوية للتصنيف الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة وتتكون من
- المادة 13بالنسبة لأنواع وأصناف مؤسسات الإيواء السياحي الخاضعة للمراقبة السرية بمقتضى أحكام المادة 15 أدناه، يترتب على زيارة اللجنة الجهوية للتصنيف إعداد تقرير عن مطابقة
- المادة 14يتم استكمال زيارة اللجنة الجهوية للتصنيف، بالنسبة لأنواع وأصناف المؤسسات المنصوص عليها بالمادة 15 أدناه، بمراقبة سرية من أجل التحقق من مدى جودة الخدمات المقدمة
- المادة 15أنواع وأصناف مؤسسات الإيواء السياحي التي تخضع للمراقبة السرية هي:
- المادة 16بالنسبة لأنواع وأصناف مؤسسات الإيواء السياحي غير الخاضعة للمراقبة السرية، تكون زيارة المؤسسة من قبل اللجنة الجهوية للتصنيف المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه، موض
- المادة 17يتضمن تقرير تصنيف الاستغلال، عند الاقتضاء، جميع التوصيات التي تصدر استنادا إلى ملاحظات زيارة اللجنة الجهوية للتصنيف، وعند الاقتضاء، ملاحظات المراقبة السرية. يجب
- المادة 18يتضمن تقرير تصنيف الاستغلال اقتراح تصنيف استغلال مؤسسة الإيواء السياحي المعنية استنادا إلى نتائج زيارة اللجنة الجهوية للتصنيف وإلى نتائج المراقبة السرية، عند ال
- المادة 19يقوم الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة بتوجيه تقرير تصنيف الاستغلال إلى المركز الجهوي للاستثمار داخل أجل يومين ابتداء من تاريخ إعداده.
- المادة 20عندما تصدر اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار رأيا إيجابيا بخصوص منح المؤسسة المعنية تصنيفا للاستغلال يطابق آخر صنف منح لها، يقوم الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة
- المادة 21عندما تصدر اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار رأيا سلبيا بخصوص منح المؤسسة المعنية تصنيفا للاستغلال يطابق آخر صنف منح لها، يقوم الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة ا
- المادة 22يمنح تصنيف الاستغلال لمؤسسات الإيواء السياحي لمدة سبع سنوات، ماعدا في حالة تغيير تصنيف المؤسسة المعنية في إطار أعمال المراقبة المنصوص عليها في المادة 9 من القان
- المادة 23تطبيقا لأحكام المادتين 8 (الفقرة الأولى) و 9 من القانون رقم 80.14 السالف الذكر، يقوم الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة، بزيارة مراقبة ل
- المادة 24بالنسبة لأنواع وأصناف مؤسسات الإيواء السياحي غير الخاضعة للمراقبة السرية، يترتب عن زيارة الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة، المنصوص علي
- المادة 25عندما يؤكد تقرير المراقبة تصنيف الاستغلال الممنوح لمؤسسة الإيواء السياحي، يقوم الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة بإخبار مستغل المؤسسة ب
- المادة 26عندما لا يؤكد تقرير المراقبة تصنيف الاستغلال الممنوح لمؤسسة الإيواء السياحي، يقوم الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة بتوجيه الإنذار أو ا
- المادة 27إذا لم يمتثل مستغل المؤسسة للإعذار داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 26 أعلاه، قام الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة بإعداد تقرير تغيير
- المادة 28يتم تجديد تصنيف الاستغلال بناء على طلب يودع من طرف مستغل هذه المؤسسة أو ممثله، بطريقة إلكترونية مقابل وصل، داخل أجل 3 أشهر قبل انتهاء مدة صلاحية آخر تصنيف ممنوح
- المادة 29إذا لم يتم إيداع ملف طلب تجديد تصنيف الاستغلال خلال الشهرين الأولين من الأجل المحدد في المادة 28 أعلاه، قام الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة با
- المادة 30يوجه المركز الجهوي للاستثمار ملف طلب تجديد تصنيف الاستغلال إلى عامل العمالة أو الإقليم المعني والممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة المعني
- المادة 31يقوم عامل العمالة أو الإقليم المعني، بدعوة مصالح الوقاية المدنية والمصالح المكلفة بحفظ الصحة والمصالح الأخرى التي يرى فائدة في استطلاع رأيها، من أجل إبداء آرائه
- المادة 32يعد الممثل الجهوي أو الإقليمي للسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة تقرير تجديد تصنيف الاستغلال وفق نفس الكيفيات المنصوص عليها في المواد 12 و 13 و 14 و 16 و 17 و 18
- المادة 33يقوم المركز الجهوي للاستثمار بموافاة اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار بملف طلب تجديد تصنيف الاستغلال مرفقا بالآراء المشار إليها في المادة 31 أعلاه وبتقرير تجديد