الباب السادس: النظام التأديبي
المادة 40
من مرسوم رقم 2.24.1096 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج
تتوزع العقوبات التأديبية المطبقة على موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، تبعا لخطورتها، على ثلاث درجات:
- –عقوبات الدرجة الأولى:
- –الإنذار؛
- –التوبيخ؛
- –النقل التأديبي على نفقة المعني بالأمر.
- –عقوبات الدرجة الثانية:
- –الحذف من لائحة الترقي؛
- –التوقيف المؤقت عن العمل لمدة أقصاها ستة أشهر؛
- –الانحدار من الرتبة؛
- –القهقرة في الدرجة.
- –عقوبات الدرجة الثالثة:
- –الإحالة الحتمية على التقاعد إذا كان الموظف مستوفيا للشروط المقررة في تشريع التقاعد؛
- –العزل.
طريقة الإحالةالمادة 40 من مرسوم رقم 2.24.1096 — madda.ma
الباب السادس: النظام التأديبي
المادة 40 – المادة 41- المادة 40تتوزع العقوبات التأديبية المطبقة على موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، تبعا لخطورتها، على ثلاث درجات:
- المادة 41تحدث اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء هيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج على المستوى المركزي وفقا للنصوص الجاري بها العمل. وطبقا لأحكام الفصل