المادة 41
من مرسوم رقم 2.24.1096 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج
ف 1تحدث اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء هيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج على المستوى المركزي وفقا للنصوص الجاري بها العمل. وطبقا لأحكام الفصل 65 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.58.008 ، يختص المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج بسلطة تأديب موظفي الهيئة المذكورة.
ف 2تصدر العقوبات التأديبية، بعد استشارة المجلس التأديبي، طبقا للمسطرة المحددة في الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.58.008 ، غير أنه يمكن أن تصدر عقوبات الدرجة الأولى بقرار معلل ودون استشارة المجلس التأديبي، وذلك بعد تمكين الموظف المتابع بالإدلاء بتصريحاته، بواسطة استفسار كتابي.
ف 3وللموظف الموقوف عن العمل طبقا لأحكام الفصل 73 من الظهير الشريف المذكور، الحق في استرجاع المبالغ المقتطعة من مرتبه، إذا صدرت في حقه إحدى عقوبات الدرجة الأولى أو لم يقع البت في قضيته عند انتهاء الأجل المحدد في أربعة (4) أشهر ابتداء من تاريخ توقيفه.
طريقة الإحالةالمادة 41 من مرسوم رقم 2.24.1096 — madda.ma
الباب السادس: النظام التأديبي
المادة 40 – المادة 41- المادة 40تتوزع العقوبات التأديبية المطبقة على موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، تبعا لخطورتها، على ثلاث درجات:
- المادة 41تحدث اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء هيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج على المستوى المركزي وفقا للنصوص الجاري بها العمل. وطبقا لأحكام الفصل