الباب الثالث: التوظيف والتمرين والتكوينالفرع الأول: التوظيف
المادة 17
من مرسوم رقم 2.24.1096 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج
يوظف في درجة مراقب السجون مساعد من الدرجة الثانية بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على إحدى الشهادات التالية:
- –شهادة الباكالوريا؛
- –دبلوم التأهيل المهني المسلمة من طرف مؤسسات التكوين المهني طبقا للمرسوم رقم 2.86.325 الصادر في 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني، كما وقع تغييره وتتميمه؛
- –إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة قائمتها طبقا للمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.12.90 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1433 (30 أبريل 2012) كما وقع تغييره.
طريقة الإحالةالمادة 17 من مرسوم رقم 2.24.1096 — madda.ma
الفرع الأول: التوظيف
المادة 17 – المادة 24- المادة 17يوظف في درجة مراقب السجون مساعد من الدرجة الثانية بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على إحدى الشهادات التالية:
- المادة 18يوظف في درجة مراقب السجون رئيس من الدرجة الثانية بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على إحدى الشهادات التالية:
- المادة 19يوظف في درجة قائد السجون مساعد من الدرجة الثانية بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على إحدى الشهادات التالية:
- المادة 20يوظف في درجة قائد السجون مساعد من الدرجة الأولى بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على إحدى الشهادات التالية:
- المادة 21تفتح المباريات المنصوص عليها في هذا المرسوم، بناء على الحاجيات، في وجه المترشحين البالغين من العمر 21 سنة على الأقل و 30 سنة على الأكثر في فاتح يناير من سنة إجر
- المادة 22يجب أن تتوفر في المترشحين للتوظيف في هيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها في الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.58.008
- المادة 23تعين بقرار للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، لجنة طبية يعهد إليها بإجراء الفحوصات المتعلقة بالأهلية البدنية والنفسية للمترشحين للتوظيف في إحدى الدرجات
- المادة 24تخضع ملفات الترشيح للمباريات المفتوحة لولوج مختلف الدرجات لعملية انتقاء أولي. ولا يستدعى لاجتياز هذه المباريات إلا المترشحون الذين تم قبول ملفاتهم من طرف لجنة ا