مادة madda
FR
الباب الثالث: التوظيف والتمرين والتكوينالفرع الثاني: التمرين والتكوين والترسيم

المادة 25

من مرسوم رقم 2.24.1096 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج

ف 1يعين المترشحون الذين تم توظيفهم طبقا للمواد 17 و 18 و 19 و 20 من هذا المرسوم بصفة موظفين متمرنين ويخضعون وجوبا لتكوين أساسي شبه عسكري بالمركز الوطني لتكوين الأطر التابع للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أو إحدى ملحقاته، في شكل تكوينات نظرية وتطبيقية.

ف 2تحدد برامج التكوين الأساسي، ومدته وكيفيات تنظيمه بمقرر للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

ف 3يمكن للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن يأذن لكل متمرن لم يحصل عند نهاية التكوين الأساسي على النقط الكافية في التدريب شبه العسكري ولمرة واحدة في إعادة الخضوع للتكوين خلال فترة التمرين.

ف 4يعفى ويحذف من الأسلاك، بقرار للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، كل متمرن ارتكب خلال مدة التكوين أفعالا تتنافى مع قواعد الانضباط وحسن السلوك الواجب التقيد بها خلال هذه الفترة، أو تبين عدم قدرته على استكمال التدريب شبه العسكري بناء على تقرير مفصل من مدير المركز الوطني لتكوين الأطر المذكور.

طريقة الإحالةالمادة 25 من مرسوم رقم 2.24.1096 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: التمرين والتكوين والترسيم

المادة 25 – المادة 27
  1. المادة 25يعين المترشحون الذين تم توظيفهم طبقا للمواد 17 و 18 و 19 و 20 من هذا المرسوم بصفة موظفين متمرنين ويخضعون وجوبا لتكوين أساسي شبه عسكري بالمركز الوطني لتكوين الأط
  2. المادة 26لا يمكن ترسيم الموظف المتمرن إلا بعد قضاء سنة كاملة من التمرين ويمكن تمديد فترة التمرين مرة واحدة دون أن تعتبر مدة التمديد في حساب الأقدمية من أجل الترقي.
  3. المادة 27يخضع موظفو إدارة السجون وإعادة الإدماج بشكل منتظم لدورات التكوين المستمر أو المتخصص أو التأهيلي بالمركز الوطني لتكوين الأطر السالف الذكر أو بإحدى ملحقاته أو بأي
فهرس النص كاملا · 47 مادة