الباب الثالث: التوظيف والتمرين والتكوينالفرع الثاني: التمرين والتكوين والترسيم
المادة 27
من مرسوم رقم 2.24.1096 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج
ف 1يخضع موظفو إدارة السجون وإعادة الإدماج بشكل منتظم لدورات التكوين المستمر أو المتخصص أو التأهيلي بالمركز الوطني لتكوين الأطر السالف الذكر أو بإحدى ملحقاته أو بأي مكان تحدده الإدارة.
ف 2ويلزم كل الموظفين المعينين للاستفادة من دورات التكوين بالالتحاق بالمكان والوقت المحدد للتكوين، وباحترام جميع الضوابط المحددة في النظام الداخلي للمركز المذكور، الذي يضعه المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
ف 3ويمكن للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن يلزم كل موظف أبان عن نقص في أدائه المهني أثناء مزاولته لمهامه بمتابعة دورات تكوينية تقويمية وتوجيهية بالمركز الوطني المذكور أو بإحدى ملحقاته.
طريقة الإحالةالمادة 27 من مرسوم رقم 2.24.1096 — madda.ma
الفرع الثاني: التمرين والتكوين والترسيم
المادة 25 – المادة 27- المادة 25يعين المترشحون الذين تم توظيفهم طبقا للمواد 17 و 18 و 19 و 20 من هذا المرسوم بصفة موظفين متمرنين ويخضعون وجوبا لتكوين أساسي شبه عسكري بالمركز الوطني لتكوين الأط
- المادة 26لا يمكن ترسيم الموظف المتمرن إلا بعد قضاء سنة كاملة من التمرين ويمكن تمديد فترة التمرين مرة واحدة دون أن تعتبر مدة التمديد في حساب الأقدمية من أجل الترقي.
- المادة 27يخضع موظفو إدارة السجون وإعادة الإدماج بشكل منتظم لدورات التكوين المستمر أو المتخصص أو التأهيلي بالمركز الوطني لتكوين الأطر السالف الذكر أو بإحدى ملحقاته أو بأي