مادة madda
FR
الباب الثالث: التوظيف والتمرين والتكوينالفرع الثاني: التمرين والتكوين والترسيم

المادة 26

من مرسوم رقم 2.24.1096 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج

ف 1لا يمكن ترسيم الموظف المتمرن إلا بعد قضاء سنة كاملة من التمرين ويمكن تمديد فترة التمرين مرة واحدة دون أن تعتبر مدة التمديد في حساب الأقدمية من أجل الترقي.

ف 2وإذا لم يتم ترسيم الموظف المتمرن بعد انصرام سنة التمرين أو بعد التمديد وجب إما إعفاؤه أو إعادة إدماجه في درجته أو إطاره الأصلي إن كان ينتمي إلى الإدارة.

طريقة الإحالةالمادة 26 من مرسوم رقم 2.24.1096 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: التمرين والتكوين والترسيم

المادة 25 – المادة 27
  1. المادة 25يعين المترشحون الذين تم توظيفهم طبقا للمواد 17 و 18 و 19 و 20 من هذا المرسوم بصفة موظفين متمرنين ويخضعون وجوبا لتكوين أساسي شبه عسكري بالمركز الوطني لتكوين الأط
  2. المادة 26لا يمكن ترسيم الموظف المتمرن إلا بعد قضاء سنة كاملة من التمرين ويمكن تمديد فترة التمرين مرة واحدة دون أن تعتبر مدة التمديد في حساب الأقدمية من أجل الترقي.
  3. المادة 27يخضع موظفو إدارة السجون وإعادة الإدماج بشكل منتظم لدورات التكوين المستمر أو المتخصص أو التأهيلي بالمركز الوطني لتكوين الأطر السالف الذكر أو بإحدى ملحقاته أو بأي
فهرس النص كاملا · 47 مادة