مادة madda
FR
الباب الثالث: التوظيف والتمرين والتكوينالفرع الأول: التوظيف

المادة 22

من مرسوم رقم 2.24.1096 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج

يجب أن تتوفر في المترشحين للتوظيف في هيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها في الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.58.008 ، الشروط الخاصة التالية:

  1. –ألا يكونوا مصابين بأي مرض أو عاهة قد يترتب عنها ضعف في القدرة البدنية أو تعرقل عمل عضو من الأعضاء والذي من شأنه أن يحول دون مزاولة خدمة فعلية بالليل أو النهار، ولاسيما التمديد الوريدي في السيقان، والإصابات المزمنة في الجهاز العصبي والأمراض المزمنة والاضطرابات النفسية التي تطلبت أو تتطلب تتبعا أو علاجا في إحدى المؤسسات المتخصصة، وكل إصابة في الحلق والحنجرة قد تعرقل خروج الصوت أو العجز الكلي أو الجزئي عن النطق، وتعتبر التمتمة كذلك من موانع الترشيح للتوظيف؛
  2. –أن يتوفروا على قدرة تساعد على سماع الهمس عن بعد خمسين سنتمترا وصوت عال عن مسافة خمسة أمتار ويعتبر بمثابة عدم القدرة البدنية كل اضطراب في السمع أو كل إصابة في الأذن تؤدي إلى الصمم في أذن واحدة أو في الأذنين معا؛
  3. –أن يتمتعوا بحدة بصر تبلغ نسبتها 16/10 على الأقل دون استعمال النظارات أو عدسات أو أية وسيلة يمكنها رفع القوة البصرية، ويحدد المقدار الأقصى للقوة البصرية في 20/10 بالنسبة للعينين و 10/10 بالنسبة لكل عين، وأن يتوفروا من غير حذاء على قامة لا تقل عن 1,73 متر فيما يخص الذكور و 1,64 متر فيما يخص الإناث. غير أنه، يجوز للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج في حالات استثنائية، أن يخالف الشروط المتعلقة بالطول والقوة البصرية لفائدة بعض المترشحين طبقا لما تقتضيه ضرورة المصلحة؛
  4. –أن يلتزموا كتابة بالعمل ضمن مصالح إدارة السجون وإعادة الإدماج لمدة لا تقل عن ثمان (8) سنوات ابتداء من تاريخ التوظيف، ويلزم كل موظف أخل بهذا الالتزام بأن يرجع إلى الخزينة العامة للمملكة مجموع المبالغ والرواتب التي استفاد منها خلال فترات التكوين، إضافة إلى نسبة الثمن (1/8) عن كل سنة أو جزء من سنة من الخدمة غير المنجزة، وتطبق هذه المقتضيات على الموظفين الذين تم سلك مسطرة ترك الوظيفة في حقهم طبقا للفصل 75 مكرر من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.58.008 ، غير أنه يعفى من رد المبالغ والرواتب المذكورة الموظف الذي تم وضع حد لمهامه من قبل الإدارة بسبب ثبوت عدم قدرته الصحية أو المهنية على الاستمرار في مزاولة مهامه.

طريقة الإحالةالمادة 22 من مرسوم رقم 2.24.1096 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: التوظيف

المادة 17 – المادة 24
  1. المادة 17يوظف في درجة مراقب السجون مساعد من الدرجة الثانية بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على إحدى الشهادات التالية:
  2. المادة 18يوظف في درجة مراقب السجون رئيس من الدرجة الثانية بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على إحدى الشهادات التالية:
  3. المادة 19يوظف في درجة قائد السجون مساعد من الدرجة الثانية بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على إحدى الشهادات التالية:
  4. المادة 20يوظف في درجة قائد السجون مساعد من الدرجة الأولى بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على إحدى الشهادات التالية:
  5. المادة 21تفتح المباريات المنصوص عليها في هذا المرسوم، بناء على الحاجيات، في وجه المترشحين البالغين من العمر 21 سنة على الأقل و 30 سنة على الأكثر في فاتح يناير من سنة إجر
  6. المادة 22يجب أن تتوفر في المترشحين للتوظيف في هيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها في الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.58.008
  7. المادة 23تعين بقرار للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، لجنة طبية يعهد إليها بإجراء الفحوصات المتعلقة بالأهلية البدنية والنفسية للمترشحين للتوظيف في إحدى الدرجات
  8. المادة 24تخضع ملفات الترشيح للمباريات المفتوحة لولوج مختلف الدرجات لعملية انتقاء أولي. ولا يستدعى لاجتياز هذه المباريات إلا المترشحون الذين تم قبول ملفاتهم من طرف لجنة ا
فهرس النص كاملا · 47 مادة