المادة 21
من مرسوم رقم 2.24.1096 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج
ف 1تفتح المباريات المنصوص عليها في هذا المرسوم، بناء على الحاجيات، في وجه المترشحين البالغين من العمر 21 سنة على الأقل و 30 سنة على الأكثر في فاتح يناير من سنة إجراء المباراة بالنسبة لإطار مراقب السجون، وفي وجه المرشحين البالغين من العمر 21 سنة على الأقل و 35 سنة على الأكثر في فاتح يناير من سنة إجراء المباراة بالنسبة لإطار قائد السجون.
ف 2ويمكن تمديد حد السن الأقصى المذكور لمدة تعادل مدة الخدمات المدنية أو العسكرية السابقة الصحيحة أو الممكن تصحيحها لأجل التقاعد من غير أن تتجاوز 35 سنة بالنسبة لإطار مراقب السجون و 40 سنة بالنسبة لإطار قائد السجون.
ف 3استثناء من أحكام المادتين 17 و 18 أعلاه يمكن للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج كلما دعت ضرورة المصلحة إلى ذلك، القيام بتوظيفات عن طريق الانتقاء في حدود 10% من مجموع المناصب المفتوحة للتوظيف في درجتي مراقب السجون مساعد من الدرجة الثانية ومراقب السجون رئيس من الدرجة الثانية مع مراعاة شروط التوظيف المنصوص عليها في هذا المرسوم.
طريقة الإحالةالمادة 21 من مرسوم رقم 2.24.1096 — madda.ma
الفرع الأول: التوظيف
المادة 17 – المادة 24- المادة 17يوظف في درجة مراقب السجون مساعد من الدرجة الثانية بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على إحدى الشهادات التالية:
- المادة 18يوظف في درجة مراقب السجون رئيس من الدرجة الثانية بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على إحدى الشهادات التالية:
- المادة 19يوظف في درجة قائد السجون مساعد من الدرجة الثانية بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على إحدى الشهادات التالية:
- المادة 20يوظف في درجة قائد السجون مساعد من الدرجة الأولى بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على إحدى الشهادات التالية:
- المادة 21تفتح المباريات المنصوص عليها في هذا المرسوم، بناء على الحاجيات، في وجه المترشحين البالغين من العمر 21 سنة على الأقل و 30 سنة على الأكثر في فاتح يناير من سنة إجر
- المادة 22يجب أن تتوفر في المترشحين للتوظيف في هيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها في الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.58.008
- المادة 23تعين بقرار للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، لجنة طبية يعهد إليها بإجراء الفحوصات المتعلقة بالأهلية البدنية والنفسية للمترشحين للتوظيف في إحدى الدرجات
- المادة 24تخضع ملفات الترشيح للمباريات المفتوحة لولوج مختلف الدرجات لعملية انتقاء أولي. ولا يستدعى لاجتياز هذه المباريات إلا المترشحون الذين تم قبول ملفاتهم من طرف لجنة ا