مادة madda
FR

ف 1يمكن إدماج الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الوزارات، بناء على طلب يقدم داخل أجل ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ العمل بهذا المرسوم وذلك بعد موافقة الإدارة.

ف 2ويتم هذا الإدماج في رتبة ذات رقم استدلالي يعادل أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي المكتسب في الدرجة الأصلية، وإن اقتضى الحال آخر رتبة في الدرجة الجديدة إذا كان الرقم الاستدلالي المكتسب في الدرجة الأصلية يفوق الرقم الاستدلالي لآخر رتبة في الدرجة الجديدة، وذلك وفق الجدول التالي:

ف 3الدرجة الأصلية الدرجة الجديدة

  1. –مساعد تقني من الدرجة الثانية؛

ف 4مراقب السجون مساعد من الدرجة الثانية

  1. –مساعد إداري من الدرجة الثانية.
  2. –تقني من الدرجة الرابعة؛
  3. –محرر من الدرجة الرابعة؛

ف 5مراقب السجون مساعد من الدرجة الأولى

  1. –مساعد تقني من الدرجة الأولى؛
  2. –مساعد إداري من الدرجة الأولى.
  3. –تقني من الدرجة الثالثة؛

ف 6مراقب السجون رئيس من الدرجة الثانية

  1. –محرر من الدرجة الثالثة.
  2. –محرر من الدرجة الثانية؛

ف 7مراقب السجون رئيس من الدرجة الأولى

  1. –تقني من الدرجة الثانية.
  2. –متصرف من الدرجة الثالثة؛
  3. –تقني من الدرجة الأولى؛ قائد السجون مساعد من الدرجة الثانية
  4. –محرر من الدرجة الأولى.
  5. –متصرف من الدرجة الثانية؛
  6. –مهندس الدولة من الدرجة الأولى؛
  7. –مهندس معماري من الدرجة الأولى؛
  8. –مهندس الدولة من الدرجة الممتازة؛ قائد السجون مساعد من الدرجة الأولى
  9. –مهندس معماري من الدرجة الممتازة؛
  10. –طبيب، صيدلي، طبيب أسنان من الدرجة الأولى.
  11. –متصرف من الدرجة الأولى؛
  12. –أستاذ من الدرجة الأولى؛
  13. –مهندس دولة رئيس من الدرجة الأولى؛
  14. –مهندس معماري رئيس من الدرجة الأولى؛

ف 8قائد السجون ممتاز من الدرجة الثانية

  1. –طبيب، صيدلي، طبيب أسنان من الدرجة الاستثنائية؛
  2. –طبيب، صيدلي، طبيب أسنان من الدرجة الممتازة.
  3. –مهندس الدولة رئيس من الدرجة الممتازة؛
  4. –مهندس معماري رئيس من الدرجة الممتازة؛ قائد السجون ممتاز من الدرجة الأولى
  5. –طبيب، صيدلي، طبيب أسنان خارج الدرجة.

ف 9لا يجوز في أي حال من الأحوال أن تقل أجرة المعنيين بالأمر بعد إدماجهم في درجاتهم الجديدة عن الأجرة التي كانوا يتقاضونها في درجتهم الأصلية. وفي حالة ما إذا ترتب عن الإدماج نقص في الأجرة، يخول للمعنيين بالأمر تعويض تكميلي طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.92.264 الصادر في 26 من ذي القعدة 1413 (18 ماي 1993) بتحديد شروط وكيفية منح تعويض تكميلي لبعض موظفي الإدارات العمومية.

طريقة الإحالةالمادة 43 من مرسوم رقم 2.24.1096 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السابع: مقتضيات انتقالية وختامية

المادة 42 – المادة 47
  1. المادة 42يدمج الموظفون المتمرنون والمرسمون المنتمون إلى هيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، المزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم، في الدرجات الجديدة في الرتب
  2. المادة 43يمكن إدماج الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الوزارات، بناء على طلب يقدم داخل أجل ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ العمل بهذا المرسوم وذلك بعد موافقة الإدا
  3. المادة 44يخضع الموظفون المدمجون طبقا للمادة 43 أعلاه، بعد الإدماج، لتكوين بالمركز الوطني لتكوين الأطر السالف الذكر أو بإحدى ملحقاته، تحدد برامجه ومدته وكيفيات تنظيمه بمق
  4. المادة 45يحتفظ الموظفون المدمجون طبقا للمادتين 42 و 43 أعلاه، بنفس الوضعية فيما يتعلق بالأقدمية في الرتبة التي كانوا يتمتعون بها في تاريخ العمل بهذا المرسوم، ما عدا إذا
  5. المادة 46يعمل بهذا المرسوم ابتداء من فاتح يناير 2025. وينسخ ابتداء من نفس التاريخ المرسوم رقم 2.16.88 الصادر في 21 من رجب 1437 (29 أبريل 2016) بشأن النظام الأساسي الخاص
  6. المادة 47يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة
فهرس النص كاملا · 47 مادة