مادة madda
FR

ف 1تناط بقطاع التواصل، مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى القطاعات الوزارية والمؤسسات والهيئات المعنية بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، مهمة إعداد السياسة الحكومية في مجالات التواصل العمومي والصحافة والاتصال السمعي البصري والسينما وصناعة الألعاب الإلكترونية والإشهار وحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة والسهر على تنفيذها.

ف 2ولهذه الغاية، يعهد إليه، على الخصوص، بالمهام التالية:

  1. –بلورة السياسات العمومية والاستراتيجيات الكفيلة بتأهيل وتطوير مجالات اختصاص القطاع المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، على المستويين الوطني والترابي؛
  2. –إعداد مخططات لتطوير مجال صناعة الألعاب الإلكترونية؛
  3. –إعداد، لحساب الحكومة، دفاتر التحملات الخاصة بالشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي؛
  4. –الإسهام في إعداد عقود البرامج المبرمة بين الدولة والقطب السمعي البصري العمومي؛
  5. –تدبير الإجراءات المتعلقة بمنح الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع وفق النصوص الجاري بها العمل؛
  6. –السهر على حسن ترويج الصورة المؤسساتية للمغرب؛
  7. –تطوير آليات التحقق من الأخبار الزائفة في مجال التواصل العمومي والحكومي؛
  8. –السهر على تقديم خدمة إعلامية عمومية موجهة للرأي العام داخل البلاد وخارجها، تهدف إلى التعريف بمؤسسات المغرب وإصلاحاته الكبرى ومنجزاته وطاقاته؛
  9. –إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجالات اختصاص القطاع؛
  10. –تنمية الأنشطة المتعلقة بالتعاون الدولي في مجالات اختصاص القطاع، بتنسيق مع المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون.

ف 3ويسهر كذلك، وفق النصوص الجاري بها العمل، على تنظيم المهن المرتبطة بقطاع التواصل وتطويرها وتشجيع الشراكة مع المهنيين والفاعلين في هذا المجال بالقطاعين العمومي والخاص.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.24.1143 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.24.1143 بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع التواصل

المادة الأولى – المادة 13
  1. المادة الأولىتناط بقطاع التواصل، مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى القطاعات الوزارية والمؤسسات والهيئات المعنية بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، مهمة إعداد
  2. المادة 2يشتمل قطاع التواصل على إدارة مركزية ومصالح لا ممركزة.
  3. المادة 3تتألف الإدارة المركزية من:
  4. المادة 4يمارس الكاتب العام، تحت سلطة الوزير، الاختصاصات المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993).
  5. المادة 5تمارس المفتشية العامة التابعة مباشرة للوزير، الاختصاصات المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.11.112 الصادر في 20 من رجب 1432 (23 يونيو 2011).
  6. المادة 6تضطلع مديرية التواصل والعلاقات مع الفاعلين الإعلاميين بالمهام التالية:
  7. المادة 7تضطلع مديرية الدراسات وتحديث وسائل الإعلام بالمهام التالية:
  8. المادة 8تضطلع مديرية تنمية صناعة الألعاب الإلكترونية ونظم المعلومات بالمهام التالية:
  9. المادة 9تضطلع مديرية الموارد البشرية والمالية بالمهام التالية:
  10. المادة 10تحدث الأقسام والمصالح التابعة للإدارة المركزية ويحدد تنظيمها واختصاصاتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتواصل تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسل
  11. المادة 11تحدث المصالح اللاممركزة لقطاع التواصل ويحدد تنظيمها واختصاصاتها وفق مقتضيات النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، لا سيما المرسوم رقم 2.17.618 الصادر في 18 من ربيع
  12. المادة 12ينسخ المرسوم رقم 2.06.782 الصادر في 3 ربيع الأول 1429 (11 مارس 2008) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الاتصال.
  13. المادة 13يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والوزيرة الم
فهرس النص كاملا · 13 مادة