يشتمل قطاع التواصل على إدارة مركزية ومصالح لا ممركزة.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.24.1143 — madda.ma
مرسوم رقم 2.24.1143 بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع التواصل
المادة الأولى – المادة 13- المادة الأولىتناط بقطاع التواصل، مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى القطاعات الوزارية والمؤسسات والهيئات المعنية بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، مهمة إعداد
- المادة 2يشتمل قطاع التواصل على إدارة مركزية ومصالح لا ممركزة.
- المادة 3تتألف الإدارة المركزية من:
- المادة 4يمارس الكاتب العام، تحت سلطة الوزير، الاختصاصات المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993).
- المادة 5تمارس المفتشية العامة التابعة مباشرة للوزير، الاختصاصات المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.11.112 الصادر في 20 من رجب 1432 (23 يونيو 2011).
- المادة 6تضطلع مديرية التواصل والعلاقات مع الفاعلين الإعلاميين بالمهام التالية:
- المادة 7تضطلع مديرية الدراسات وتحديث وسائل الإعلام بالمهام التالية:
- المادة 8تضطلع مديرية تنمية صناعة الألعاب الإلكترونية ونظم المعلومات بالمهام التالية:
- المادة 9تضطلع مديرية الموارد البشرية والمالية بالمهام التالية:
- المادة 10تحدث الأقسام والمصالح التابعة للإدارة المركزية ويحدد تنظيمها واختصاصاتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتواصل تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسل
- المادة 11تحدث المصالح اللاممركزة لقطاع التواصل ويحدد تنظيمها واختصاصاتها وفق مقتضيات النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، لا سيما المرسوم رقم 2.17.618 الصادر في 18 من ربيع
- المادة 12ينسخ المرسوم رقم 2.06.782 الصادر في 3 ربيع الأول 1429 (11 مارس 2008) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الاتصال.
- المادة 13يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والوزيرة الم