الباب الخامس: التعيين في مناصب الإدارة التربوية الشاغرة المتبقية
المادة 18
ف 1يعين في مهام الإدارة التربوية، وفق نفس الكيفية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 17 أعلاه:
- –المتصرفون التربويون الذين سبق أن تم إعفاؤهم من هذه المهام بطلب منهم، أو نتيجة عدم إقرار تعيينهم في المنصب، أو لأسباب صحية، شريطة الإدلاء المسبق بشهادة طبية تؤكد قدرة المعنيين بالأمر على مزاولة مهامهم، أو لأسباب تأديبية شريطة مضي سنة واحدة ابتداء من تاريخ المصادقة على العقوبة التأديبية؛
- –المتصرفون التربويون الذين سبق أن صدرت في حقهم عقوبة تأديبية واستفادوا من مقتضيات المادة 65 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.24.140 الصادر في 13 من شعبان 1445 (23 فبراير 2024).
ف 2ويتم تعيين المعنيين بالأمر، بناء على طلبهم، وبعد موافقة الإدارة التي ينتمون إليها على ذلك في المناصب الشاغرة المتبقية بعد إجراء الحركة الانتقالية الوطنية والتدرج المهني المتعلقة بمزاولة مهام الإدارة التربوية، والانتهاء من عملية التباري على هذه المناصب جهويا وفق مقتضيات المادة 17 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 18 من مرسوم رقم 2.24.140 — madda.ma
الباب الخامس: التعيين في مناصب الإدارة التربوية الشاغرة المتبقية
المادة 17 – المادة 20- المادة 17إذا بقيت مناصب شاغرة ضمن لائحة مناصب الإدارة التربوية المفتوحة للتباري في إطار الحركات الانتقالية الوطنية المتعلقة بمزاولة مهام الإدارة التربوية والتدرج المهني،
- المادة 18يعين في مهام الإدارة التربوية، وفق نفس الكيفية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 17 أعلاه:
- المادة 19يسمح للمتصرفين التربويين المشار إليهم في المادة 17 أعلاه، الذين تم تعيينهم بالمناصب الشاغرة المتبقية وفقا للفقرة الثانية من المادة 17 أعلاه، بالمشاركة في الحركة
- المادة 20في حالة إغلاق مؤسسة تعليمية أو حصول تغيير في بنيتها التربوية نتج عنه تقليص في مناصب الإدارة التربوية، يتم تعيين المتصرفين التربويين المعنيين في مناصب جديدة لمها