الباب الثالث: شغل مهام الإدارة التربوية بالتباري عن طريق الحركية أو التدرج المهني
المادة 7
يتولى مهام مدير الثانوية التأهيلية:
- –المتصرفون التربويون المزاولون لهذه المهام، الذين قضوا سنتين (2) على الأقل من الخدمة بهذه الصفة في آخر منصب؛
- –المتصرفون التربويون المزاولون لمهام مدير ثانوية إعدادية أو ناظر أو مدير الدراسة، الذين قضوا سنتين (2) على الأقل من الخدمة بهذه الصفة في آخر منصب؛
- –المتصرفون التربويون المزاولون لمهام حارس عام للخارجية أو للداخلية بالثانويات التأهيلية، الذين قضوا سنتين (2) على الأقل من الخدمة بهذه الصفة في آخر منصب؛
- –المتصرفون التربويون المزاولون لمهام رئيس الأشغال الذين قضوا سنتين (2) على الأقل من الخدمة بهذه الصفة في آخر منصب.
طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.24.140 — madda.ma
الباب الثالث: شغل مهام الإدارة التربوية بالتباري عن طريق الحركية أو التدرج المهني
المادة 4 – المادة 12- المادة 4يتولى مهام مدير المدرسة الابتدائية:
- المادة 5يتولى مهام مدير الثانوية الإعدادية:
- المادة 6يتولى مهام حارس عام للخارجية أو حارس عام للداخلية بالثانوية الإعدادية، المتصرفون التربويون المزاولون لهذه المهام الذين قضوا سنتين (2) على الأقل من الخدمة بهذه ا
- المادة 7يتولى مهام مدير الثانوية التأهيلية:
- المادة 8يتولى مهام ناظر الثانوية التأهيلية:
- المادة 9يتولى مهام حارس عام للخارجية أو حارس عام للداخلية بالثانوية التأهيلية، المتصرفون التربويون المزاولون لهذه المهام أو لمهام رئيس الأشغال، الذين قضوا سنتين (2) على
- المادة 10يتولى مهام رئيس الأشغال بالثانوية التأهيلية التقنية، المتصرفون التربويون المزاولون لهذه المهام أو لمهام حارس عام للخارجية أو للداخلية بثانوية تأهيلية، الذين قضو
- المادة 11يتولى مهام مدير بالثانوية التأهيلية المحتضنة لأقسام تحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو لأقسام لتحضير شهادة التقني العالي:
- المادة 12يتولى مهام مدير الدراسة بالثانوية التأهيلية المحتضنة لأقسام تحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو لأقسام تحضير شهادة التقني العالي: