الباب الأول: مقتضيات عامة
المادة 3
من مرسوم رقم 2.24.140 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية
ف 1يزاول الموظفون، مهامهم بمختلف المصالح المركزية للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، أو بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أو بالمديريات الإقليمية التابعة لها، أو بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين.
ف 2ويخضعون في تدبير شؤونهم للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية أو السلطة المختصة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.24.140 — madda.ma
الباب الأول: مقتضيات عامة
المادة 3 – المادة 8- المادة 3يزاول الموظفون، مهامهم بمختلف المصالح المركزية للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، أو بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أو بالمديريات الإقليمية التابعة لها، أ
- المادة 4تعمل الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية على توفير ظروف وبيئة عمل ملائمة، تستجيب لشروط الصحة والسلامة، سواء بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين أو بالبنيات الإدارية.
- المادة 5يتمتع الموظفون بحق المعاملة المبنية على الاحترام وحفظ الكرامة وبالحماية القانونية، ولا يمكن إلزامهم بمزاولة مهام غير تلك المسندة إليهم طبقا للنصوص التشريعية وال
- المادة 6يلتزم الموظفون بالحفاظ على تجهيزات وممتلكات الإدارة ومؤسسات التربية والتعليم والتكوين وترشيد استعمالها.
- المادة 7يتعين على الموظفين، أثناء ممارستهم لمهامهم، التقيد بمبادئ الإنصاف والمساواة وتكافؤ الفرص والنزاهة والشفافية والموضوعية.
- المادة 8تضع الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية ميثاقا لأخلاقيات المهنة يحدد، على الخصوص، المرتكزات والمبادئ وقواعد السلوك المهني التي يتعين على الموظفين التقيد بها.