المادة 16
من مرسوم رقم 2.24.327 يتعلق بشهادة البيع الحر وشهادة إثبات احترام قواعد حسن إنجاز الصنع
ف 1استثناء من أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 14 والفقرة الأولى من المادة 15 أعلاه، يمكن أن يقوم خبراء تابعون لمنظمة الصحة العالمية أو لكل هيئة أجنبية مختصة معترف بها من لدن المملكة المغربية بزيارة إلى موقع صنع أو أكثر من مواقع الصنع التابعة للمؤسسة الصيدلية الصناعية المعنية من أجل التأكد من أنها تستوفي قواعد حسن إنجاز الصنع.
ف 2يشارك مفتشو الصيدلة التابعون للوكالة في عملية التفتيش المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه.
ف 3تكون عملية التفتيش موضوع تقرير مفصل يعده الخبراء التابعون لمنظمة الصحة العالمية أو للهيئة الأجنبية المختصة.
ف 4بناء على هذا التقرير، يمكن لمنظمة الصحة العالمية أو للهيئة الأجنبية المختصة منح المؤسسة الصيدلية الصناعية المعنية وثيقة تشهد بموجبها بأنها تحترم قواعد حسن إنجاز الصنع.
ف 5تبت الوكالة في طلب منح شهادة إثبات احترام قواعد حسن إنجاز الصنع، بناء على التقرير وعلى الوثيقة المنصوص عليهما على التوالي في الفقرتين الثالثة والرابعة من هذه المادة.
ف 6لا تطبق أحكام الفقرة الخامسة أعلاه على المؤسسات الصيدلية الصناعية الحاصلة على شهادة إثبات احترام قواعد حسن إنجاز الصنع سارية المفعول.
ف 7تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة.
طريقة الإحالةالمادة 16 من مرسوم رقم 2.24.327 — madda.ma
الباب الثالث: شهادة إثبات احترام قواعد حسن إنجاز الصنع
المادة 11 – المادة 19- المادة 11تسلم شهادة إثبات احترام قواعد حسن إنجاز الصنع، بطلب من المؤسسة الصيدلية الصناعية المعنية، لموقع صنع أو أكثر من مواقع الصنع أو لخط صنع أو أكثر من خطوط الصنع التا
- المادة 12يكون طلب شهادة إثبات احترام قواعد حسن إنجاز الصنع موضوع ملف يتضمن ما يلي:
- المادة 13يكون ملف طلب شهادة إثبات احترام قواعد حسن إنجاز الصنع موضوع أجرة تؤدى إلى الوكالة مقابل وصل.
- المادة 14يودع ملف طلب شهادة إثبات احترام قواعد حسن إنجاز الصنع لدى الوكالة مقابل وصل.
- المادة 15تبت الوكالة داخل أجل أقصاه ستون (60) يوما من تاريخ إيداع ملف الطلب كاملا، بناء على خلاصات تقرير التفتيش المنصوص عليه في المادة 14 أعلاه.
- المادة 16استثناء من أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 14 والفقرة الأولى من المادة 15 أعلاه، يمكن أن يقوم خبراء تابعون لمنظمة الصحة العالمية أو لكل هيئة أجنبية مخ
- المادة 17طبقا لأحكام المادة 68 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.07.1064 ، تحدد قواعد حسن إنجاز الصنع بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة، بعد استطلاع رأي المجلس الوطن
- المادة 18تحدد مدة صلاحية شهادة إثبات احترام قواعد حسن إنجاز الصنع في ثلاث (3) سنوات.
- المادة 19دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 156 من القانون السالف الذكر رقم 17.04 ، تقوم الوكالة بسحب شهادة إثبات احترام قواعد حسن إنجاز الصن