الباب الثاني: شهادة البيع الحر
المادة 3
من مرسوم رقم 2.24.327 يتعلق بشهادة البيع الحر وشهادة إثبات احترام قواعد حسن إنجاز الصنع
لا تسري أحكام هذا الباب على الأدوية التي تحتوي على مواد أو سلائف كيميائية تصنف ضمن المؤثرات العقلية أو المخدرات التي تظل خاضعة للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.24.327 — madda.ma
الباب الثاني: شهادة البيع الحر
المادة 3 – المادة 10- المادة 3لا تسري أحكام هذا الباب على الأدوية التي تحتوي على مواد أو سلائف كيميائية تصنف ضمن المؤثرات العقلية أو المخدرات التي تظل خاضعة للنصوص التشريعية والتنظيمية الجار
- المادة 4من أجل الحصول على شهادة البيع الحر، يجب على المؤسسة الصيدلية الصناعية المعنية تكوين ملف يتضمن المستندات التالية:
- المادة 5يكون ملف طلب شهادة البيع الحر موضوع أجرة تؤدى إلى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، المشار إليها بعده باسم «الوكالة»، مقابل وصل.
- المادة 6يودع ملف طلب شهادة البيع الحر لدى الوكالة مقابل وصل.
- المادة 7يمكن للوكالة أن تطلب، بكل وسيلة من وسائل الاتصال الملائمة، من المؤسسة الصيدلية الصناعية المعنية موافاتها بالمعلومات التكميلية التي تعتبرها ضرورية لمعالجة ملف ال
- المادة 8تمنح شهادة البيع الحر لمدة سنتين في حدود مدة صلاحية الإذن بالعرض في السوق.
- المادة 9تقوم الوكالة بإيقاف شهادة البيع الحر أو سحبها، حسب الحالة، إذا تم إيقاف الإذن بعرض الدواء المعني في السوق أو سحبه.
- المادة 10عندما تأذن المؤسسة الصيدلية الصناعية الحاصلة على شهادة البيع الحر لمؤسسة صيدلية موزعة بالجملة بتصدير دواء، عملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة 19 من القانون ال