الباب الثاني: شهادة البيع الحر
المادة 7
من مرسوم رقم 2.24.327 يتعلق بشهادة البيع الحر وشهادة إثبات احترام قواعد حسن إنجاز الصنع
ف 1يمكن للوكالة أن تطلب، بكل وسيلة من وسائل الاتصال الملائمة، من المؤسسة الصيدلية الصناعية المعنية موافاتها بالمعلومات التكميلية التي تعتبرها ضرورية لمعالجة ملف الطلب المودع لديها.
ف 2وفي هذه الحالة، تتوفر المؤسسة الصيدلية الصناعية على أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما ابتداء من تاريخ التوصل بطلب المعلومات التكميلية من أجل موافاة الوكالة بالمعلومات المطلوبة.
ف 3يترتب على طلب المعلومات التكميلية تعليق سريان الأجل المحدد للوكالة للبت في ملف الطلب. ويستأنف احتساب هذا الأجل من تاريخ موافاة الوكالة بالمعلومات المطلوبة.
طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.24.327 — madda.ma
الباب الثاني: شهادة البيع الحر
المادة 3 – المادة 10- المادة 3لا تسري أحكام هذا الباب على الأدوية التي تحتوي على مواد أو سلائف كيميائية تصنف ضمن المؤثرات العقلية أو المخدرات التي تظل خاضعة للنصوص التشريعية والتنظيمية الجار
- المادة 4من أجل الحصول على شهادة البيع الحر، يجب على المؤسسة الصيدلية الصناعية المعنية تكوين ملف يتضمن المستندات التالية:
- المادة 5يكون ملف طلب شهادة البيع الحر موضوع أجرة تؤدى إلى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، المشار إليها بعده باسم «الوكالة»، مقابل وصل.
- المادة 6يودع ملف طلب شهادة البيع الحر لدى الوكالة مقابل وصل.
- المادة 7يمكن للوكالة أن تطلب، بكل وسيلة من وسائل الاتصال الملائمة، من المؤسسة الصيدلية الصناعية المعنية موافاتها بالمعلومات التكميلية التي تعتبرها ضرورية لمعالجة ملف ال
- المادة 8تمنح شهادة البيع الحر لمدة سنتين في حدود مدة صلاحية الإذن بالعرض في السوق.
- المادة 9تقوم الوكالة بإيقاف شهادة البيع الحر أو سحبها، حسب الحالة، إذا تم إيقاف الإذن بعرض الدواء المعني في السوق أو سحبه.
- المادة 10عندما تأذن المؤسسة الصيدلية الصناعية الحاصلة على شهادة البيع الحر لمؤسسة صيدلية موزعة بالجملة بتصدير دواء، عملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة 19 من القانون ال