مادة madda
FR

يعين مدير المركز من بين ذوي الاختصاص، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، والمادة 33 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 01.00 والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه، ويساعده مديران مساعدان وكاتب عام.

طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.24.395 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: تنظيم وتسيير المركز

المادة 5 – المادة 14
  1. المادة 5يعين مدير المركز من بين ذوي الاختصاص، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، والمادة 33 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 01.00 والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه، ويسا
  2. المادة 6يحدد الهيكل التنظيمي للمركز بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية تؤشر عليه السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية وبإصلاح الإدارة.
  3. المادة 7يتولى مدير المركز ممارسة المهام والاختصاصات الموكولة لمديري مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات بموجب المواد 33 و 34 و 77 من القانون رقم 01.00 المشار إلي
  4. المادة 8يعين المديران المساعدان بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وهما:
  5. المادة 9يعين الكاتب العام بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، من بين الحاصلين على شهادة للتكوين العالي على
  6. المادة 10يحدث بالمركز «مجلس المركز»، ويتألف من أعضاء بحكم القانون، ومن ممثلين منتخبين عن الأساتذة وممثلين منتخبين عن الموظفين الإداريين والتقنيين وممثلين منتخبين عن الطل
  7. المادة 11تحدث لدى المركز لجنة علمية، تتولى اقتراح جميع التدابير المتعلقة بترسيم وترقية الأساتذة الباحثين المنصوص عليهم في المادة 14 بعده، وتخضع في تأليفها وكيفية سيرها و
  8. المادة 12تحدد هياكل التعليم والبحث بالمركز وكذا تنظيمها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، بناء على اقتراح من مجلس المركز، وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق.
  9. المادة 13يتكون الموظفون العاملون بالمركز، بالإضافة إلى المدير والمديرين المساعدين والكاتب العام، من:
  10. المادة 14تتكون هيئة التدريس بالمركز من:
فهرس النص كاملا · 38 مادة